قَالَ : « نَعَمْ ؛ لِأَنَّهُ « 1 » عَبْدٌ مَمْلُوكٌ لَايَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ » . « 2 »
138 - بَابُ أَنَّ النِّسَاءَ « 3 » أَشْبَاهٌ
10119 / 1 . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « رَأى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ امْرَأَةً ، فَأَعْجَبَتْهُ « 4 » ، فَدَخَلَ عَلى « 5 » أُمِّ سَلَمَةَ وَكَانَ يَوْمُهَا ، فَأَصَابَ مِنْهَا ، وَخَرَجَ إِلَى النَّاسِ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ « 6 » ، فَقَالَ « 7 » : أَيُّهَا « 8 » النَّاسُ ، إِنَّمَا النَّظَرُ مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذلِكَ شَيْئاً ، فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ » . « 9 »
10120 / 2 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ مِسْمَعٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ : إِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَرْأَةِ الْحَسْنَاءِ ، فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ ؛ فَإِنَّ الَّذِي « 10 » مَعَهَا مِثْلُ الَّذِي مَعَ تِلْكَ ، فَقَامَ رَجُلٌ ، فَقَالَ :
هامش
( 1 ) . في « بن » : « قال » .
( 2 ) . الكافي ، كتاب النكاح ، باب المرأة تكون زوجة العبد ثمّ . . . ، ح 10084 . وفي التهذيب ، ج 8 ، ص 205 ، ح 724 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 22 ، ص 622 ، ح 21851 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 158 ، ح 26783 .
( 3 ) . في « بخ » : « للنساء » .
( 4 ) . في مرآة العقول ، ج 20 ، ص 301 : « قوله عليه السلام : فأعجبته ، لا ينافي العصمة ؛ لأنّه ليس من الأمور الاختياريّة حتّىيتعلّق بها التكليف . وأمّا نظره صلى الله عليه وآله فإمّا أن يكون بغير اختيار ، أو يكون قبل نزول الحجاب ؛ على أنّ حرمة النظر إلى الوجه والكفّين بعد الحجاب أيضاً غير معلوم ، كما عرفت » .
( 5 ) . في « ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت » والوسائل : « إلى » .
( 6 ) . في الوافي : « ورأسه يقطر ، كنّى بذلك عن اغتساله صلى الله عليه وآله من الجنابة » .
( 7 ) . في الوافي : « وقال » .
( 8 ) . في « بف » : « يا أيّها » .
( 9 ) . الفقيه ، ج 4 ، ص 19 ، ح 4975 ، مرسلًا عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ، من قوله : « أيّها الناس » الوافي ، ج 22 ، ص 761 ، ح 22110 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 105 ، ح 25153 ؛ البحار ، ج 16 ، ص 259 ، ح 46 ؛ وج 22 ، ص 227 ، ح 9 .
( 10 ) . في « بف » والوافي : - « الذي » .