عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ . « 1 »
137 - بَابُ الْمَرْأَةِ يَكُونُ لَهَا الْعَبْدُ فَيَنْكِحُهَا
10117 / 1 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي امْرَأَةٍ أَمْكَنَتْ نَفْسَهَا مِنْ « 2 » عَبْدٍ لَهَا « 3 » ، فَنَكَحَهَا : أَنْ تُضْرَبَ مِائَةً ، وَيُضْرَبَ الْعَبْدُ خَمْسِينَ جَلْدَةً ، وَيُبَاعَ بِصُغْرٍ مِنْهَا » .
قَالَ : « وَيَحْرُمُ عَلى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَبِيعَهَا عَبْداً « 4 » مُدْرِكاً « 5 » بَعْدَ ذلِكَ » . « 6 »
10118 / 2 . مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَبُو الْعَبَّاسِ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ « 7 » عَنِ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ « 8 » تَكُونُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ ، فَتَشْتَرِيهِ : هَلْ يُبْطِلُ ذلِكَ « 9 » نِكَاحَهُ ؟
هامش
( 1 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 336 ، ح 1376 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 203 ، ح 733 ، معلّقاً عن الكليني ، بالسند الأوّل . الفقيه ، ج 3 ، ص 457 ، ح 4580 ، مرسلًا ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 23 ، ص 1401 ، ح 23514 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 122 ، ح 26684 .
( 2 ) . في الوسائل والفقيه : « من نفسها » بدل « نفسها من » .
( 3 ) . في الوسائل والفقيه : « من نفسها عبداً لها » .
( 4 ) . في « بح » : + « مملوكاً » .
( 5 ) . في الوافي : « الصغر والصغار : الذلّ ، وهو هنا كناية عن إجبارها على بيع عبدها ؛ فإنّه إذلال لها . وإدراك العبد كناية عن بلوغه النكاح » .
( 6 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 206 ، ح 727 ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى . الفقيه ، ج 3 ، ص 454 ، ح 4572 ، معلّقاً عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم الوافي ، ج 15 ، ص 324 ، ح 15153 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 160 ، ح 26788 .
( 7 ) . في الوافي والوسائل والكافي ، ح 10084 والتهذيب : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام » .
( 8 ) . في الوافي والوسائل والكافي ، ح 10084 والتهذيب : « عن امرأة حرّة » .
( 9 ) . في الوسائل والكافي ، ح 10084 والتهذيب : - « ذلك » .