تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
الْحُرِّ مِنْهُمَا « 1 » » . « 2 » 10111 / 2 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي الْفَضْلِ الْمَكْفُوفِ صَاحِبِ الْعَرَبِيَّةِ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْأَحْوَلِ الطَّاقِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : أَنَّهُ سُئِلَ « 3 » عَنِ الْمَمْلُوكِ يَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ : مَا حَالُ الْوَلَدِ ؟
هامش
( 1 ) . في مرآة العقول ، ج 20 ، ص 299 : « يدلّ كالأخبار الآتية على ما هو المشهور من أنّ الولد تابع للحرّ من الأبوين مطلقاً ، وخالف فيه ابن الجنيد فجعل الولد رقّاً تبعاً للمملوك من أبويه إلّامع اشتراط حرّيّته ، هذا مع الإطلاق ، وأمّا مع شرط الحرّيّة فلا إشكال في تحقّقها ، وإذا شرطت الرقّيّة فالمشهور صحّة الشرط ، وقيل بعدم صحّته » . ( 2 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 335 ، ح 1374 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 202 ، ح 731 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 23 ، ص 1399 ، ح 23508 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 121 ، ح 26683 ؛ وص 460 ، ح 27578 . ( 3 ) . في « م ، ن ، بح ، بخ ، جت ، جد » : « سأله » .