تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
والعاهر « 1 » الْحَجَرُ « 2 » » . « 3 » 10109 / 3 . أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛ وَحُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ جَمِيعاً « 4 » ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ وَقَعَا عَلى جَارِيَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ : لِمَنْ يَكُونُ الْوَلَدُ ؟ قَالَ : « لِلَّذِي عِنْدَهُ « 5 » ؛ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ : الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ » . « 6 »
هامش
( 1 ) . العاهر : الزاني ؛ من العهر ، وهو الزنى ، وقال ابن الأثير : « وقد عهر يعهر عهراً وعهوراً ، إذا أتى المرأة ليلًا للفجور بها ، ثمّ غلب على الزنى مطلقاً ، والمعنى : لا حظّ للزاني في الولد ، وإنّما هو لصاحب الفراش ، أي لصاحب امّ الولد ، وهو زوجها أو مولاها ، وهو كقوله الآخر : له التراب ، أي لا شيء له » . راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 762 ؛ النهاية ، ج 3 ، ص 326 ( عهر ) . ( 2 ) . قال ابن الأثير : « فيه : الولد للفراش وللعاهر الحجر ، أي الخيبة ؛ يعني أنّ الولد لصاحب الفراش من الزوج أو السيّد ، وللزاني الخيبة والحرمان ، كقولك : ما لك عندي شيء غير التراب ، وما بيدك غير الحجر . . . وقد ذهب قوم إلى أنّه كنّى بالحجر عن الرجم . وليس كذلك ؛ لأنّه ليس كلّ زان يرجم » . وقال في الوافي : « وفيه تأمّل » . راجع : النهاية ، ج 1 ، ص 343 ( حجر ) . ( 3 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 168 ، ح 587 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 367 ، ح 1315 ، معلّقاً عن الكليني . الفقيه ، ج 3 ، ص 450 ، ح 4557 ، معلّقاً عن أبان بن عثمان . وفي التهذيب ، ج 8 ، ص 169 ، ح 588 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 368 ، ح 1316 ، بسندهما عن الحسن الصيقل . فقه الرضا عليه السلام ، ص 262 ، مع اختلاف يسير . الفقيه ، ج 4 ، ص 380 ، ح 5812 ، مرسلًا عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ، وتمام الرواية فيه : « الولد للفراش وللعاهر الحجر » . وراجع : مسائل عليّ بن جعفر ، ص 110 الوافي ، ج 23 ، ص 1407 ، ح 23530 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 173 ، ح 26822 . ( 4 ) . في الاستبصار : - « وحميد بن زياد ، عن ابن سماعة جميعاً » . ( 5 ) . في التهذيب والاستبصار : + « الجارية » . ( 6 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 169 ، ح 589 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 368 ، ح 1317 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ف ج 23 ، ص 1407 ، ح 23529 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 174 ، ح 26824 .