فَاعْتَدَّتْ وَنَكَحَتْ ، فَإِنْ وَضَعَتْ لِخَمْسَةِ أَشْهُرٍ ، فَإِنَّهُ مِنْ مَوْلَاهَا « 1 » الَّذِي أَعْتَقَهَا ؛ وَإِنْ وَضَعَتْ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ ، فَإِنَّهُ « 2 » لِزَوْجِهَا الْأَخِيرِ « 3 » » . « 4 »
10108 / 2 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ « 5 » ، وَسُئِلَ « 6 » عَنْ رَجُلٍ اشْتَرى جَارِيَةً ، ثُمَّ وَقَعَ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئَ « 7 » رَحِمَهَا ؟
قَالَ : « بِئْسَ مَا صَنَعَ ، يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَلَا يَعُودُ « 8 » » .
قُلْتُ : فَإِنَّهُ « 9 » بَاعَهَا مِنْ آخَرَ « 10 » ، وَلَمْ يَسْتَبْرِئْ رَحِمَهَا ، ثُمَّ بَاعَهَا الثَّانِي مِنْ رَجُلٍ آخَرَ ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا « 11 » ، وَلَمْ يَسْتَبْرِئْ رَحِمَهَا ، فَاسْتَبَانَ حَمْلُهَا عِنْدَ الثَّالِثِ ؟
فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ « 12 » : « الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ « 13 » ،
هامش
( 1 ) . في الوسائل ، ح 27352 والتهذيب ، ح 586 : « لمولاها » بدل « من مولاها » .
( 2 ) . في التهذيب ، ح 586 : « فهو » .
( 3 ) . في « بن » : « الآخر » .
( 4 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 168 ، ح 586 ، معلّقاً عن الكليني . وفيه ، ص 167 ، ح 581 ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 23 ، ص 1423 ، ح 23560 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 173 ، ح 26821 ؛ وص 380 ، ح 27352 .
( 5 ) . في الفقيه ، ج 3 والتهذيب ، ح 587 والاستبصار ، ح 1315 : - « يقول » .
( 6 ) . في التهذيب ، ح 587 : « ويسئل » .
( 7 ) . استبراء الأمة : عدم وطئها بعد شرائها حتّى تحيض عنده حيضة ، ثمّ تطهر ، ومعناه : طلب براءتها من الحمل . راجع : لسان العرب ، ج 1 ، ص 33 ( برأ ) .
( 8 ) . في التهذيب ، ح 587 : « ولا يعد » .
( 9 ) . في الاستبصار ، ح 1315 : « فإن » .
( 10 ) . في الفقيه ، ج 3 : + « فوقع عليها » .
( 11 ) . في الوسائل : - « فوقع عليها » .
( 12 ) . في التهذيب ، ح 588 والاستبصار ، ح 1316 : + « الولد للذي عنده الجارية ، وليصبر لقول رسول اللَّه صلى الله عليه وآله » .
( 13 ) . في مرآة العقول ، ج 20 ، ص 298 : « قوله عليه السلام : الولد للفراش ، المراد بالفراش هنا فراش المشتري ، وقد صرّح به في خبر آخر عن الحسن الصيقل ، رواه في التهذيب ، وفيه : الولد للذي عنده الجارية وليصبر لقول رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : الولد للفراش وللعاهر الحجر ، وسيأتي أيضاً في خبر سعيد الأعرج » . وراجع : التهذيب ، ج 8 ، ص 169 ، ح 588 .
وقال الجوهري : « الفراش : واحد الفرش ، وقد يكنّى به عن المرأة » . وقال ابن الأثير : « الافتراش : افتعال من الفرش والفراش ، ومنه الحديث : الولد للفراش وللعاهر الحجر ، أي لمالك الفراش ، وهو الزوج والمولى . والمرأة تسمّى فراشاً لأنّ الرجل يفترشها » . راجع : الصحاح ، ج 3 ، ص 1014 ؛ النهاية ، ج 3 ، ص 430 ( فرش ) .