134 - بَابُ الْجَارِيَةِ « 1 » يَقَعُ عَلَيْهَا غَيْرُ وَاحِدٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ « 2 »
10105 / 1 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « إِذَا وَقَعَ الْحُرُّ وَالْعَبْدُ وَالْمُشْرِكُ بِامْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ ، فَادَّعَوُا الْوَلَدَ ، أُقْرِعَ بَيْنَهُمْ ، فَكَانَ « 3 » الْوَلَدُ لِلَّذِي يَخْرُجُ سَهْمُهُ « 4 » » . « 5 »
10106 / 2 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ « 6 » ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَى الْيَمَنِ ، فَقَالَ لَهُ حِينَ قَدِمَ : حَدِّثْنِي بِأَعْجَبِ مَا وَرَدَ « 7 » عَلَيْكَ ، قَالَ « 8 » : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَتَانِي قَوْمٌ
هامش
( 1 ) . في « ن ، بح ، جت » : « المرأة » .
( 2 ) . في « م ، بح ، بن ، جد » : - « واحد » .
( 3 ) . في « بن » : « وكان » .
( 4 ) . في التهذيب ، ج 6 : « يقرع » بدل « يخرج سهمه » . وفي مرآة العقول ، ج 20 ، ص 296 : « قال السيّد رحمه الله : الأمة المشتركة لا يجوز لأحد من الشركاء وطؤها ، لكن لو وطئها بغير إذن الشريك لم يكن زانياً ، بل عاصياً يستحقّ التعزير ويلحق به الولد وتقوّم عليه الأمة والولد يوم سقط حيّاً . وهذا كلّه لا إشكال فيه ، ولو فرض وطء الجميع لها في طهر واحد فعلوا محرّماً ولحق بهم الولد ، لكن لا يجوز إلحاقه بالجميع ، بل بواحد منهم بالقرعة ، فمن خرجت له القرعة الحق به وغرم حصص الباقين » . وراجع : نهاية المرام ، ج 1 ، ص 443 .
( 5 ) . التهذيب ، ج 9 ، ص 348 ، ح 1249 ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام . وفيه ، ج 6 ، ص 240 ، ح 595 ، بسنده عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام . وفي الفقيه ، ج 3 ، ص 92 ، صدر ح 3392 ؛ والتهذيب ، ج 8 ، ص 169 ، صدر ح 590 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 368 ، صدر ح 1318 ، بسند آخر . وفي التهذيب ، ج 8 ، ص 169 ، صدر ح 591 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 368 ، ح 1319 ، بسند آخر عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، وفيهما هكذا : « قضى عليّ عليه السلام في ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد . . . » وفي كلّ المصادر - إلّاالتهذيب ، ج 9 - مع اختلاف يسير الوافي ، ج 23 ، ص 1419 ، ح 23554 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 171 ، ح 26818 .
( 6 ) . في « م ، بن » والوسائل والتهذيب ، ج 8 والاستبصار : - « بن إبراهيم » .
( 7 ) . في التهذيب ، ج 8 والاستبصار : « مرّ » .
( 8 ) . في التهذيب : « فقال » .