تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
قَالَ : أَتَّهِمُ رَجُلَيْنِ ، قَالَ : ائْتِ بِهِمَا « 1 » ، فَجَاءَ بِهِمَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ : إِنْ يَكُ ابْنَ هذَا ، فَيَخْرُجُ « 2 » قَطَطاً « 3 » كَذَا وَكَذَا ، فَخَرَجَ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ، فَجَعَلَ مَعْقُلَتَهُ « 4 » عَلى قَوْمِ أُمِّهِ « 5 » ، وَمِيرَاثَهُ لَهُمْ ؛ وَلَوْ أَنَّ إِنْسَاناً قَالَ لَهُ : يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ ، يُجْلَدُ « 6 » الْحَدَّ « 7 » » . « 8 »

133 - بَابٌ

10104 / 1 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ وَغَيْرِهِ « 9 » : عَنْ يُونُسَ فِي الْمَرْأَةِ يَغِيبُ عَنْهَا زَوْجُهَا ، فَتَجِيءُ بِوَلَدٍ أَ نَّهُ لَايُلْحَقُ الْوَلَدُ بِالرَّجُلِ ، وَلَا تُصَدَّقُ أَ نَّهُ قَدِمَ ، فَأَحْبَلَهَا إِذَا كَانَتْ غَيْبَتُهُ « 10 » مَعْرُوفَةً « 11 » . « 12 »
هامش
( 1 ) . في الوسائل : - « قال : ائت بهما » . ( 2 ) . في « بخ » والوافي والوسائل والتهذيب : « فسيخرج » . ( 3 ) . القَطَطُ : الشديدة الجعودة ، قال ابن الأثير : « وقيل : الحسن الجعودة ، والأوّل أكثر » . راجع : الصحاح ، ج 3 ، ص 1154 ؛ النهاية ، ج 4 ، ص 81 ( جعد ) . ( 4 ) . المعقلة : الدية ، والجمع : المعاقل ، وفي الوافي : « المعقلة : دية جناية الخطأ » . راجع : الصحاح ، ج 5 ، ص 1770 ( عقل ) . ( 5 ) . في حاشية « بن ، جت » : « أبيه » . ( 6 ) . في « بن ، جت » والوافي والوسائل : « لجلد » . ( 7 ) . في الوافي : « ينبغي تخصيص هذا الخبر بمورده ، ولذا عدّه في الكافي نادراً » . في مرآة العقول ، ج 20 ، ص 295 : « أقول : ولا يمكن الاستدلال به على مذهب الصدوق وجماعة أنّ ميراث ولد الزنى كولد الملاعنة ، كما هو ظاهر إخباره بالعلامة ، مع أنّه لم يثبت الزنى هاهنا ، بل يحتمل أن يكون بشبهة ، وإنّما ينتفي من الرجل لعدم احتمال كونه منه ، ولذا حكم عليه السلام بأنّ من قذف امّه يجلد ، وأمّا إخباره صلى الله عليه وآله إمّا لمحض بيان الواقع من غير أن يترتّب عليه حكم ، أو كان الحكم في خصوص الواقعة كذلك بوحي خاصّ به » . ( 8 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 182 ، ح 636 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 23 ، ص 1416 ، ح 23551 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 497 ، ح 28687 ؛ البحار ، ج 22 ، ص 144 ، ح 134 . ( 9 ) . في « م ، جد » والوسائل : - « وغيره » . ( 10 ) . في « جد » : « غيبة » . ( 11 ) . في « ن : - « بالرجل ولا تصدّق - إلى - غيبته معروفة » . وفي « بح ، جت » والوافي والتهذيب : « بالرجل إذا كانت غيبته معروفة ، ولا تصدّق أنّه قدم فأحبلها » بدلها . ( 12 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 167 ، ح 579 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 23 ، ص 1412 ، ح 23541 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 497 ، ح 27686 .