يَجْعَلَ اللَّهُ لَهَا مَخْرَجاً ؛ فَإِنْ حَدَثَ بِكَ حَدَثٌ ، فَأَوْصِ بِأَنْ « 1 » يُنْفَقَ عَلَيْهَا مِنْ مَالِكَ حَتّى يَجْعَلَ اللَّهُ لَهَا « 2 » مَخْرَجاً » « 3 » .
وَقَالَ : « إِذَا « 4 » خَرَجْتَ مِنْ بَيْتِكَ ، فَقُلْ : " بِسْمِ اللَّهِ عَلى دِينِي وَنَفْسِي وَوُلْدِي وَأَهْلِي وَمَالِي " ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ قُلِ : اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي قَدَرِكَ ، وَرَضِّنَا « 5 » بِقَضَائِكَ حَتّى لَانُحِبَّ « 6 » تَعْجِيلَ مَا أَخَّرْتَ ، وَلَا تَأْخِيرَ مَا عَجَّلْتَ » . « 7 »
131 - بَابُ الرَّجُلِ يَكُونُ « 8 » لَهُ الْجَارِيَةُ يَطَؤُهَا فَتَحْبَلُ « 9 » فَيَتَّهِمُهَا
10099 / 1 . أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛ وَحُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ جَمِيعاً « 10 » ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى « 11 » ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :
هامش
( 1 ) . في « م ، بح ، بخ ، بف » والوافي : « أن » بدون الباء .
( 2 ) . في « بح » : « لك » .
( 3 ) . في الوافي : « فاعتزلتها ، أي لم أقربها بعد ذلك . احبس الجارية ، الظاهر أنّ المراد بها المولودة دون امّها ، كما يشعر به الأخبار السابقة واللاحقة في هذا الباب . وأريد بحبسها أن يجعلها بمنزلة ولده لا أمته ، فلا يهبها ولا يبيعها . والمخرج : الزوج ، وإنّما لا ينبغي له الإقرار بها ؛ لأنّه عاين الزنى بعينه . وأمّا حمل الجارية المأمور بحبسها على الامّ وحمل الحبس على المنع من الزنى وجعل « أن تقربها » - الواردة في الرواية الأولى - من القرب ففيه بعد لا يساعده المقام » .
( 4 ) . في « بف » وحاشية « جت » : « فإذا » . وفي « بن ، جد » : « فإذا » بدل « وقال : إذا » . وفي الوافي : « وإذا » .
( 5 ) . في « بح » : « ورضينا » .
( 6 ) . في « بح ، جت » : « لا تحبّ » .
( 7 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 180 ، ح 629 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 365 ، ح 1308 ، معلّقاً عن الكليني ، إلى قوله : « حتّى يجعل اللَّه لها مخرجاً » الوافي ، ج 23 ، ص 1413 ، ح 23544 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 167 ، ح 26807 ، إلى قوله : « حتّى يجعل اللَّه لها مخرجاً » .
( 8 ) . في « ن ، بن » والمرآة : « تكون » .
( 9 ) . في « ن ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » : « فتحمل » .
( 10 ) . في الاستبصار : - « وحميد بن زياد عن ابن سماعة جميعاً » .
( 11 ) . في « جد » والتهذيب : - « بن يحيى » .