تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
السُّنَنِ « 1 » » . « 2 » 10088 / 2 . أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « إِنَّ بَرِيرَةَ كَانَ لَهَا زَوْجٌ ، فَلَمَّا أُعْتِقَتْ خُيِّرَتْ » . « 3 » 10089 / 3 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ : « إِذَا أَعْتَقْتَ مَمْلُوكَيْكَ : رَجُلًا وَامْرَأَتَهُ « 4 » ، فَلَيْسَ
هامش
( 1 ) . في الوافي : « السنّة الأولى : تخيير المعتقة في فسخ نكاحها ، والثانية : أنّ الولاء لمن أعتق وإن اشترط البائع لنفسه ، والثالثة : حلّ الصدقة لبني هاشم إذا أهداها لهم المتصدّق عليه ؛ لأنّها ليست لهم بصدقة » وفي مرآة العقول ، ج 20 ، ص 287 : « يدلّ على أحكام : الأوّل : أنّ الأمة إذا كانت تحت عبد فأعتقت تخيّرت في فسخ عقد نفسها ، بل يدلّ قصّة بريرة على الأعمّ ، لكن سيأتي أنّ زوجها كان عبداً ، قال السيّد رحمه الله في شرح النافع : أجمع العلماء كافّة على أنّ الأمة المزوّجة بعبد إذا أعتقت ثبت لها الخيار في فسخ النكاح . واختلف الأخبار في ثبوت الخيار لها إذا كان الزوج حرّاً ، فذهب الأكثر إلى ثبوته . . . . الثاني : أنّ شرط الولاء لغير المولى فاسد ، كما ذكره الأصحاب . الثالث : أنّ الصدقة التي أخذها غير بني هاشم إذا أهدى إلى بني هاشم تحلّ لهم ، وعليه الفتوى » . وراجع : نهاية المرام ، ج 1 ، ص 284 - 286 . ( 2 ) . الكافي ، كتاب العتق والتدبير والكتابة ، باب الولاء لمن أعتق ، ح 11231 ؛ وكتاب المواريث ، باب أنّ الولاء لمن أعتق ، ح 13633 . وفي التهذيب ، ج 8 ، ص 249 ، ح 905 ، معلّقاً عن الكليني ، وفي كلّها تمام الرواية هكذا : « الولاء لمن أعتق » . التهذيب ، ج 7 ، ص 341 ، ح 1396 ، معلّقاً عن الكليني . الخصال ، ص 190 ، باب الثلاثة ، ح 262 ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان الناب ، عن عبيد اللَّه بن عليّ الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام . الفقيه ، ج 3 ، ص 134 ، ح 3497 ، معلّقاً عن عبيد اللَّه بن عليّ الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، وفيهما من قوله : « وذكر أن بريرة كانت عند زوج لها » مع اختلاف يسير . وفي التهذيب ، ج 7 ، ص 341 ، ح 1394 ؛ وص 343 ، ح 1402 ، بسند آخر إلى قوله : « وإن شاءت نزعت نفسها منه » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 10 ، ص 194 ، ح 9422 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 161 ، ح 26790 . ( 3 ) . الوافي ، ج 22 ، ص 619 ، ح 21833 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 162 ، ح 26791 . ( 4 ) . في « بخ » وحاشية « جت » : « وامرأة » .
الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 109 | الشيخ الكليني