قُلْتُ : فَإِنْ هِيَ جَعَلَتْ مَوْلَاهَا فِي حِلٍّ مِنْ فَرْجِهَا ، وَأَحَلَّتْ لَهُ ذلِكَ ؟
قَالَ : « لَا يَجُوزُ لَهُ ذلِكَ » .
قُلْتُ : لِمَ لَايَجُوزُ لَهَا ذلِكَ كَمَا أَجَزْتَ لِلَّذِي كَانَ لَهُ نِصْفُهَا حِينَ أَحَلَّ فَرْجَهَا لِشَرِيكِهِ مِنْهَا « 1 » ؟
قَالَ : « إِنَّ الْحُرَّةَ لَاتَهَبُ فَرْجَهَا وَلَا تُعِيرُهُ وَلَا تُحَلِّلُهُ ، وَلكِنْ لَهَا مِنْ نَفْسِهَا يَوْمٌ ، وَلِلَّذِي دَبَّرَهَا يَوْمٌ ، فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا مُتْعَةً بِشَيْءٍ « 2 » فِي الْيَوْمِ الَّذِي تَمْلِكُ فِيهِ نَفْسَهَا ، فَلْيَتَمَتَّعْ « 3 » مِنْهَا بِشَيْءٍ ، قَلَّ أَوْ كَثُرَ » . « 4 »
10074 / 4 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ « 5 » ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ زُرْعَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ بَيْنَهُمَا أَمَةٌ ، فَزَوَّجَاهَا مِنْ رَجُلٍ « 6 » ، ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ « 7 » اشْتَرى بَعْضَ السَّهْمَيْنِ ؟
فَقَالَ « 8 » : « حَرُمَتْ عَلَيْهِ » . « 9 »
هامش
( 1 ) . في « جت » والفقيه والتهذيب ، ج 8 : « فيها » .
( 2 ) . في « بف ، جت » والتهذيب ، ج 7 : - « بشيء » .
( 3 ) . في « م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل ، ج 21 والتهذيب ، ج 7 : « فيتمتّع » . وفي « بح » : « فلتمتّع » .
( 4 ) . الفقيه ، ج 3 ، ص 457 ، ح 4579 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ؛ التهذيب ، ج 7 ، ص 245 ، ح 1067 ، بسنده عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ؛ وفيه ، ج 8 ، ص 203 ، ح 717 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب الوافي ، ج 22 ، ص 580 ، ح 21763 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 142 ، ح 26742 ؛ وفيه ، ج 20 ، ص 266 ، ح 25591 ، قطعة منه .
( 5 ) . في « جد » : « أحمد بن محمّد » .
( 6 ) . في التهذيب ، ح 718 : + « آخر » .
( 7 ) . في الكافي ، ح 10080 : « رجلًا » .
( 8 ) . في « بن ، جد » والكافي ، ح 10080 والفقيه والتهذيب : « قال » .
( 9 ) . الكافي ، كتاب النكاح ، باب الرجل يشتري الجارية ولها زوج حرّ أو عبد ، ح 10080 ، مع زيادة في آخره . وفي التهذيب ، ج 8 ، ص 199 ، ح 699 [ مع زيادة في آخره ] ؛ وص 204 ، ح 718 ، معلّقاً عن الكليني . الفقيه ، ج 3 ، ص 449 ، ح 4554 ، معلّقاً عن زرعة ، مع زيادة في آخره الوافي ، ج 22 ، ص 581 ، ح 21765 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 153 ، ح 26769 .