عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : قُلْتُ « 1 » : الرَّجُلُ يَشْتَرِي مِنَ الرَّجُلِ الْمَتَاعَ « 2 » ، ثُمَّ يَدَعُهُ عِنْدَهُ يَقُولُ « 3 » : حَتّى آتِيَكَ بِثَمَنِهِ ؟
قَالَ : « إِنْ جَاءَ بِثَمَنِهِ « 4 » فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ ثَلَاثَةِ « 5 » أَيَّامٍ ، وَإِلَّا فَلَا بَيْعَ لَهُ « 6 » » . « 7 »
8788 / 12 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي رَجُلٍ اشْتَرى مَتَاعاً مِنْ رَجُلٍ وَأَوْجَبَهُ « 8 » ، غَيْرَ أَنَّهُ تَرَكَ الْمَتَاعَ عِنْدَهُ ، وَلَمْ يَقْبِضْهُ « 9 » ، قَالَ « 10 » : آتِيكَ غَداً إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، فَسُرِقَ الْمَتَاعُ : مِنْ مَالِ مَنْ يَكُونُ « 11 » ؟
هامش
( 1 ) . في « ط ، بخ ، بف » والوافي والفقيه : + « له » .
( 2 ) . في « بف » : « متاعاً » .
( 3 ) . في « بح » والتهذيب ، ح 88 : « ويقول » .
( 4 ) . في الفقيه والتهذيب ، ح 88 والاستبصار ، ح 258 : - « بثمنه » .
( 5 ) . في « بخ ، بف » : « الثلاثة » .
( 6 ) . في الوافي : « هذا الحكم مختصّ بغير الجواري ؛ فإنّ المدّة فيها شهر ، كما يأتي » . وفي المرآة : « ظاهره بطلان البيع » .
( 7 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 21 ، ح 88 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 77 ، ح 258 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن حديد ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام . الفقيه ، ج 3 ، ص 202 ، ح 3766 ، معلّقاً عن جميل . وفي التهذيب ، ج 7 ، ص 22 ، ح 91 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 78 ، ح 260 ، بسند آخر عن عبد صالح عليه السلام ، مع اختلاف يسير . وفي التهذيب ، ج 7 ، ص 22 ، ح 92 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 78 ، ح 259 ، بسند آخر عن أبي الحسن عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 17 ، ص 505 ، ح 17727 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 21 ، ذيل ح 23050 .
( 8 ) . في « ط » : « فأوجبه » . وفي « ى ، بخ ، بف ، جن » والوافي : + « له » .
( 9 ) . في « بف » : - « لم يقبضه » .
( 10 ) . في « ط ، بخ » والوافي والتهذيب ، ح 1003 : « وقال » .
( 11 ) . في « ط » : « تكون » .