حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَبْتَاعُ الطَّعَامَ ، ثُمَّ يَبِيعُهُ قَبْلَ أَنْ يُكَالَ « 1 » ، قَالَ : « لَا يَصْلُحُ لَهُ ذلِكَ « 2 » » . « 3 »
8817 / 3 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ « 4 » ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ « 5 » فِي « 6 » الرَّجُلِ يَشْتَرِي الطَّعَامَ ، ثُمَّ يَبِيعُهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ ، قَالَ :
« لَا بَأْسَ » .
وَيُوَكِّلُ الرَّجُلُ الْمُشْتَرِيَ مِنْهُ بِقَبْضِهِ « 7 » وَكَيْلِهِ ؟ قَالَ : « لَا بَأْسَ بِذلِكَ « 8 » » . « 9 »
هامش
( 1 ) . في « ط » : « أن يكتال » .
( 2 ) . في المرآة : « ظاهره الكراهة » . وقد جاء هذا الحديث في الوافي تحت « باب بيع الشيء بعد شرائه وقبل كيله أو قبضه » ، وقال المحقّق الشعراني في هامشه :
« قوله : قبل كيله أو قبضه ، اختلف فقهاء أهل السنّة في بيع الشيء قبل كيله أو وزنه على تفصيل ثابت في محلّه ، وأخبار هذا الباب ناظرة إلى مذاهبهم ، والحاصل منها جواز ذلك مع الكراهة في المكيل والموزون طعاماً كان أو غيره إلّافي التولية ؛ فانّها لا تشبه الربا . وظاهر كلام الشيخ عدم جوازه في الطعام إجماعاً .
واستدلّ بعضهم بأنّ النبيّ صلى الله عليه وآله نهى عن بيع ما لم يضمن ، والمكيل والموزون لا يدخلان في ضمان المشتري قبل الكيل والوزن أو قبل القبض ، وما لم يدخل في ضمانه لا يجوز تعهّد أدائه إلى غيره ، وإنّما يعقل أن يتعهّد الإنسان أداء شيء إلى غيره إذا كان تحت يده وفي اختياره وضمانه .
وقال ابن رشد : في اشتراط القبض سبعة أقوال : الأوّل في الطعام الربوي . الثاني في الطعام بإطلاق . الثالث في الطعام المكيل والموزون . الرابع في كلّ شيء ينقل . الخامس في كلّ شيء . السادس في المكيل والموزون . السابع في المكيل والموزون والمعدود » . وراجع : بداية المجتهد ، ج 2 ، ص 117 .
( 3 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 36 ، ح 149 ، بسنده عن الحلبي . وفيه ، ح 150 ، بسند آخر ، مع زيادة في آخره الوافي ، ج 17 ، ص 491 ، ح 17695 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 66 ، ح 23157 .
( 4 ) . في « ط » : - « بن محمّد » .
( 5 ) . في حاشية « بف » والوافي : + « أنّه قال » .
( 6 ) . في « بس ، جن » : « عن » .
( 7 ) . في « بس » : « يقبضه » . وفي « ط » : « في قبضه » .
( 8 ) . في « ط ، ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن » والوسائل والتهذيب : - « بذلك » . وفي المرآة : « ظاهره أنّه باعه قبل القبض ووكّله في القبض والإقباض ، وحمله على التوكيل في الشراء والقبض - كما قيل - بعيد » .
( 9 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 36 ، ح 151 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد . وفي الفقيه ، ج 3 ، ص 206 ، ح 3772 ؛ والتهذيب ، ج 7 ، ص 35 ، ح 147 ، بسند آخر ، مع اختلاف . الكافي ، كتاب المعيشة ، باب الرجل يبيع ما ليس عنده ، ح 8910 ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج 17 ، ص 492 ، ح 17697 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 66 ، ح 23158 .