تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠

178 - بَابُ أَيَّامِ النَّحْرِ

7834 / 1 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ كُلَيْبٍ الْأَسَدِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ النَّحْرِ ؟ فَقَالَ : « أَمَّا بِمِنًى فَثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ، وَأَمَّا فِي الْبُلْدَانِ فَيَوْمٌ وَاحِدٌ » . « 1 » 7835 / 2 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ « 2 » ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ : عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ « 3 » عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « الْأَضْحى يَوْمَانِ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ « 4 » ، وَيَوْمٌ وَاحِدٌ بِالْأَمْصَارِ « 5 » » . « 6 »
هامش
( 1 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 203 ، ح 676 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 264 ، ح 933 ، معلّقاً عن الكليني . الفقيه ، ج 2 ، ص 486 ، ح 3038 ، معلّقاً عن كليب الأسدي . وفي الفقيه ، ج 2 ، ص 487 ، ح 3039 ؛ والتهذيب ، ج 5 ، ص 203 ، ح 678 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 265 ، ح 935 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير وزيادة الوافي ، ج 14 ، ص 1141 ، ح 13949 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 93 ، ح 18680 . ( 2 ) . في التهذيب والاستبصار : - « بن إبراهيم » . ( 3 ) . في حاشية « جد » : « أبي عبداللَّه » . ( 4 ) . في التهذيب : + « بمنى » . ( 5 ) . في الوافي : « حملهما في التهذيبين على أيّام النحر التي لا يجوز فيها الصوم ، كما يدلّ عليه الخبر الآتي - وهو المرويّ في التهذيب ، ج 5 ، ص 203 ، ح 678 ، والفقيه ، ج 2 ، ص 487 ، ح 3039 - قال في الفقيه : إنّ خبر عمّار هو للضحيّة وحدها ، وخبر كليب للصوم وحده ، وتصديق ذلك ما رواه سيف » . وفي هامشه عن المحقّق الشعراني : « قوله : هو للضحيّة ، خبر عمّار يدلّ على أنّ أيّام الاضحيّة بمنى أربعة وبالأمصار ثلاثة ، كما ذكره الفقهاء ، وليس معناه أنّه يجوز تأخير ذبح الاضحيّة اختياراً إلى هذه المدّة ، بل هذه مدّة لو لم يجد الاضحيّة فيها ، أو لم يمكن ذبحها فيها ، فات الوقت وتصدّق بثمنها ، وحكمها غير حكم هدي التمتّع ؛ فإنّه يجوز طول ذي الحجّة وإن كان يوم النحر أفضل ، وأمّا الصوم فحرام يوم النحر بالبلدان وثلاثة أيّام في عادة الناس بمنى ؛ لأنّ الغالب أنّهم يقيمون بمنى يوم النحر ويومين بعده وإن اتّفق نادراً أن يكون هناك يوم الثالث فيكون الصوم عليه محرّماً أيضاً ، ولكنّه نادر لم يعبأ به » . وفي مرآة العقول ، ج 18 ، ص 157 : « هذا الخبر والخبر المتقدّم خلاف المشهور من جواز التضحية بمنى أربعة أيّام ، وفي الأمصار ثلاثة أيّام ، وحملهما في التهذيب على أيّام النحر التي لا يجوز فيه الصوم ، والأظهر حمله على تأكّد الاستحباب ، ويظهر من الكليني القول به » . ( 6 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 203 ، ح 677 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 264 ، ح 934 ، معلّقاً عن الكليني . راجع : الفقيه ، ج 2 ، ص 487 ، ح 3040 ؛ والتهذيب ، ج 5 ، ص 203 ، ح 675 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 264 ، ح 932 الوافي ، ج 14 ، ص 1141 ، ح 13950 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 93 ، ح 18681 .