قَالَ « 1 » : « فَلْيَرْجِعْ « 2 » ، فَلْيَرْمِ « 3 » كُلَّ وَاحِدَةٍ بِحَصَاةٍ » .
فَإِنْ « 4 » سَقَطَتْ مِنْ « 5 » رَجُلٍ حَصَاةٌ ، فَلَمْ يَدْرِ أَيَّتُهُنَّ « 6 » هِيَ ؟ قَالَ : « يَأْخُذُ مِنْ تَحْتِ قَدَمَيْهِ حَصَاةً « 7 » ، فَيَرْمِي بِهَا » .
قَالَ : « وَإِنْ رَمَيْتَ بِحَصَاةٍ ، فَوَقَعَتْ فِي مَحْمِلٍ ، فَأَعِدْ مَكَانَهَا ، فَإِنْ هِيَ أَصَابَتْ إِنْسَاناً ، أَوْ جَمَلًا « 8 » ، ثُمَّ وَقَعَتْ عَلَى الْجِمَارِ ، أَجْزَأَكَ » .
وَقَالَ فِي رَجُلٍ رَمَى الْجِمَارَ ، فَرَمَى « 9 » الْأُولى بِأَرْبَعٍ ، وَالْأَخِيرَتَيْنِ بِسَبْعٍ سَبْعٍ ، قَالَ :
« يَعُودُ ، فَيَرْمِي الْأُولى بِثَلَاثٍ ، وَقَدْ فَرَغَ ، وَإِنْ كَانَ رَمَى الْأُولى بِثَلَاثٍ ، وَرَمَى الْأَخِيرَتَيْنِ « 10 » بِسَبْعٍ سَبْعٍ ، فَلْيَعُدْ ، وَلْيَرْمِهِنَّ « 11 » جَمِيعاً بِسَبْعٍ سَبْعٍ ، وَإِنْ كَانَ رَمَى الْوُسْطى بِثَلَاثٍ ، ثُمَّ رَمَى الْأُخْرى ، فَلْيَرْمِ الْوُسْطى بِسَبْعٍ ، وَإِنْ كَانَ رَمَى الْوُسْطى بِأَرْبَعٍ ، رَجَعَ فَرَمى بِثَلَاثٍ » .
قَالَ : قُلْتُ : الرَّجُلُ يَنْكُسُ فِي رَمْيِ الْجِمَارِ ، فَيَبْدَأُ بِجَمْرَةِ « 12 » الْعَقَبَةِ ، ثُمَّ الْوُسْطى ، ثُمَّ الْعُظْمى .
قَالَ : « يَعُودُ ، فَيَرْمِي الْوُسْطى ، ثُمَّ يَرْمِي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ، وَإِنْ كَانَ مِنَ الْغَدِ » . « 13 »
هامش
( 1 ) . في « بح » : « فقال » .
( 2 ) . في « جن » : « فيرجع » .
( 3 ) . في « بخ » : « وليرم » .
( 4 ) . في « بخ ، بف » والوافي والفقيه : « وإن » .
( 5 ) . في « بث » : « عن » .
( 6 ) . في « بث » : « أيّهنّ » . وفي التهذيب : « من أيّهنّ » .
( 7 ) . في « بخ » : - « فلم يدر أيّتهنّ هي ؟ قال : يأخذ من تحت قدميه حصاة » .
( 8 ) . في « بث ، جن » : « حملًا » .
( 9 ) . في « بح ، بخ ، بف ، جن » والوافي : - « الجمار فرمى » . وفي « ى » : « فيرمي » .
( 10 ) . في مرآة العقول ، ج 18 ، ص 153 : « قوله عليه السلام : إنّ الرمي سنّة ، أي ظهر وجوبه من السنّة ، قال في الدروس : ذهبالشيخ والقاضي وهو ظاهر المفيد وابن الجنيد ، إلى استحباب الرمي . وقال ابن إدريس : لا خلاف عندنا في وجوبه ، وكلام الشيخ محمول على ثبوته بالسنّة » . راجع : الدروس الشرعيّة ، ج 1 ، ص 433 ، الدرس 110 .
( 11 ) . في « جد » والوافي : « فليرمهنّ » .
( 12 ) . في « ى » : « بالجمرة » . وفي حاشية « بث » : « الجمرة » .
( 13 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 266 ، ح 907 ، معلّقاً عن الكليني ، إلى قوله : « ثمّ وقعت على الجمار أجزأك » . الفقيه ، ج 2 ، ص 474 ، ح 3000 ، معلّقاً عن معاوية بن عمّار ، مع اختلاف يسير . فقه الرضا عليه السلام ، ص 225 ، وتمام الرواية فيه : « فإن جهلت ورميت مقلوبة فأعد على الجمرة الوسطى وجمرة العقبة وإن سقطت منك حصاة فخذ من حيث شئت من الحرم » الوافي ، ج 13 ، ص 1092 ، ح 13827 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 268 ، ذيل ح 19165 ؛ وفيه ، ص 266 ، ح 19161 ، من قوله : « قلت : الرجل ينكس » ؛ وفيه ، ص 267 ، ح 19162 ، من قوله : « وقال في رجل رمى الجمار فرمى الأولى » إلى قوله : « رمى الوسطى بأربع رجع فرمى بثلاث » .