27 - بَابُ النُّزُولِ عَلَى الْغَرِيمِ
8495 / 1 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَنْزِلَ الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلِ وَلَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَإِنْ « 1 » كَانَ قَدْ صَرَّهَا « 2 » لَهُ « 3 » إِلَّا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ . « 4 »
8496 / 2 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ يَنْزِلُ عَلَى « 5 » الرَّجُلِ وَلَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ ، أَ يَأْكُلُ مِنْ طَعَامِهِ ؟
قَالَ « 6 » : « نَعَمْ ، يَأْكُلُ مِنْ طَعَامِهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، ثُمَّ لَايَأْكُلُ بَعْدَ ذلِكَ شَيْئاً » . « 7 »
هامش
( 1 ) . في « ط » : « فإن » .
( 2 ) . « صرّها » أي جعلها في الصُّرَّة ، وهي ما تُصَرُّ فيه الدراهم ، أي تُعقَد وتُجْمَع . راجع : لسان العرب ، ج 4 ، ص 451 - 452 ( صرر ) . وفي الوافي : « صرّها : عقدها في صرّة وأحضرها » . وفي مرآة العقول ، ج 19 ، ص 56 : « قوله عليه السلام : وإن كان قد صرّها له ، أي نقدها له وجعلها في الصرّة . وحمل في المشهور على الكراهة ، قال في الدروس : يكره للمدين النزول على الغريم ، فإن نزل فالإقامة ثلاثة فما دون ، وتكره الأزيد . وقال الحلبي : يحرم الزائد . وفي رواية سماعة : لا يأكل من طعامه بعد الثلاثة » . راجع : الكافي في الفقه ، ص 331 ؛ الدروس الشرعيّة ، ج 3 ، ص 31 .
( 3 ) . في « ط ، جت » : « قد ضرّ ماله » بدل « قد صرّها له » .
( 4 ) . التهذيب ، ج 6 ، ص 188 ، ح 393 ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن القاسم ، عن جرّاح المدائني الوافي ، ج 18 ، ص 663 ، ح 18067 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 352 ، ح 23829 .
( 5 ) . في « ط » : « عليه » .
( 6 ) . في « بخ ، بف » والوافي : « فقال » .
( 7 ) . التهذيب ، ج 6 ، ص 188 ، ح 394 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد . الفقيه ، ج 3 ، ص 188 ، ح 3705 ، معلّقاً عن سماعة ؛ التهذيب ، ج 6 ، ص 204 ، ح 464 ، بسنده عن سماعة ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام الوافي ، ج 18 ، ص 663 ، ح 18068 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 351 ، ذيل ح 23828 .