168 - بَابُ السَّعْيِ فِي وَادِي مُحَسِّرٍ
7764 / 1 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ وَغَيْرِهِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : أَنَّهُ قَالَ لِبَعْضِ « 1 » وُلْدِهِ : « هَلْ سَعَيْتَ فِي وَادِي مُحَسِّرٍ ؟ » فَقَالَ :
لَا ، قَالَ : فَأَمَرَهُ أَنْ يَرْجِعَ حَتّى يَسْعى .
قَالَ : فَقَالَ لَهُ ابْنُهُ : لَاأَعْرِفُهُ « 2 » ، فَقَالَ لَهُ : « سَلِ النَّاسَ « 3 » » . « 4 »
7765 / 2 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَجَّالِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، قَالَ :
مَرَّ رَجُلٌ بِوَادِي مُحَسِّرٍ ، فَأَمَرَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَعْدَ الانْصِرَافِ إِلى مَكَّةَ أَنْ يَرْجِعَ ، فَيَسْعى « 5 » . « 6 »
7766 / 3 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛
هامش
( 1 ) . في « بخ ، بف » : « سأل بعض » بدل « قال لبعض » .
( 2 ) . في « بخ ، بف » والوافي : + « قال » .
( 3 ) . في مرآة العقول ، ج 18 ، ص 130 : « يدلّ على تأكيد استحباب السعي في وادي محسّر ، وأنّه إذا فاته يقضيه ، وأنّه يجوز الاكتفاء في معرفة المشاعر بإخبار الناس ، ويمكن حمله على ما إذا تحقّقت الاستفاضة » .
( 4 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 547 ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 13 ، ص 1055 ، ح 13724 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 24 ، ح 18496 .
( 5 ) . في « بخ ، بف » والوافي : « ويسعى » . وفي شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 192 : « ويستحبّ لمن عدا الإمام . . . السعي بوادي محسّر . . . ولو ترك السعي فيه رجع فسعى استحباباً » . وفي مدارك الأحكام ، ج 7 ، ص 445 : « والمراد بالسعي هنا الهرولة ، وهو الإسراع في المشي للماشي وتحريك الدابّة للراكب ، وقد أجمع العلماء كافّة على استحباب ذلك » .
( 6 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 195 ، ح 649 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحجّال . الفقيه ، ج 2 ، ص 469 ، ذيل ح 2989 ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 13 ، ص 1055 ، ح 13725 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 24 ، ح 18497 .