7762 / 5 . أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى « 1 » ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : أَيُّ سَاعَةٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ أُفِيضَ « 2 » مِنْ جَمْعٍ ؟
فَقَالَ « 3 » : « قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ بِقَلِيلٍ ، فَهِيَ « 4 » أَحَبُّ السَّاعَاتِ إِلَيَّ » .
قُلْتُ : فَإِنْ مَكَثْنَا « 5 » حَتّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ؟
قَالَ « 6 » : « لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ « 7 » » . « 8 »
7763 / 6 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « لَا تُجَاوِزْ وَادِيَ مُحَسِّرٍ حَتّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ » . « 9 »
هامش
( 1 ) . في « بف ، جر » والتهذيب : - « بن يحيى » .
( 2 ) . في التهذيب ، ح 638 والاستبصار : « أن نفيض » .
( 3 ) . في « بح ، بخ ، بف ، جد » والوسائل والتهذيب ، ح 639 : « قال » .
( 4 ) . في « بخ » والوافي والتهذيب والاستبصار : « هي » .
( 5 ) . في التهذيب : « مكثت » .
( 6 ) . في « ى ، بث ، بح ، بس ، جن » والوافي والتهذيب ، ح 639 والاستبصار : « فقال » .
( 7 ) . في « بخ » : « لا بأس به » . وفي الوسائل : « لا بأس » . وفي المرآة : « يدلّ على استحباب تقدير الإفاضة على طلوع الشمس ، وحمل على ما إذا لم يتجاوز وادي محسّر قبله ؛ للخبر الآتي » .
( 8 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 192 ، ح 639 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 257 ، ح 908 ، معلّقاً عن الكليني . وفي التهذيب ، ج 5 ، ص 192 ، ح 638 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 257 ، ح 907 ، بسند آخر الوافي ، ج 13 ، ص 1053 ، ح 13719 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 25 ، ح 18498 .
( 9 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 193 ، ح 640 ، معلّقاً عن الكليني . وفيه ، ص 178 ، ح 598 ، بسنده عن ابن أبي عمير الوافي ، ج 13 ، ص 1019 ، ح 13648 ؛ وص 1053 ، ح 13730 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 25 ، ح 18499 .