ثَلَاثَةٍ « 1 » ؟ قَالَ : « نَعَمْ » قُلْتُ : أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ ؟ قَالَ : « لَا « 2 » » . « 3 »
7729 / 2 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « عَلَى الْإِمَامِ « 4 » أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ « 5 » بِمِنًى « 6 » ، ثُمَّ يَبِيتُ بِهَا وَيُصْبِحُ حَتّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، ثُمَّ يَخْرُجُ إِلى عَرَفَاتٍ « 7 » » . « 8 »
7730 / 3 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ رِفَاعَةَ :
هامش
( 1 ) . في التهذيب ، ح 589 والاستبصار ، ح 889 : « بثلاثة » .
( 2 ) . في مرآة العقول ، ج 18 ، ص 115 : « يدلّ على جواز التعجيل للمعذور أكثر من ثلاثة أيّام ، ولعلّه محمول على ما إذا لم يكن العذر شديداً بحيث يضطرّه إلى ذلك » .
( 3 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 176 ، ح 589 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 253 ، ح 889 ، معلّقاً عن الكليني . الفقيه ، ج 2 ، ص 462 ، ح 2974 ، معلّقاً عن إسحاق بن عمّار . وفي التهذيب ، ج 5 ، ص 176 ، ح 590 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 253 ، ح 890 ، بسند آخر ، وفي الثلاثة الأخيرة إلى قوله : « قبل يوم التروية قال : نعم » الوافي ، ج 13 ، ص 1013 ، ح 13634 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 522 ، ح 18352 .
( 4 ) . في التهذيب ، ص 177 : « ينبغي للإمام » بدل « على الإمام » .
( 5 ) . في التهذيب ، ص 176 والاستبصار ، ص 253 : + « يوم التروية » .
( 6 ) . في التهذيب ، ص 177 والاستبصار ، ص 254 : + « يوم التروية » .
وفي المرآة : « قوله عليه السلام : أن يصلّي الظهر بمنى ، المشهور بين المتأخّرين أنّه يستحبّ للمتمتّع أن يخرج إلى عرفات يوم التروية بعد أن يصلّي الظهرين إلّاالمضطرّ ، كالشيخ الهمّ أو المريض ومن يخشى الزحام . وذهب المفيد والمرتضى إلى استحباب الخروج قبل الفريضين وإيقاعهما بمنى . وقال الشيخ في التهذيب : إنّ الخروج بعد الصلاة مختصّ بمن عدا الإمام ، فأمّا الإمام فلا يجوز له أن يصلّي الظهرين يوم التروية إلّابمنى ، واوّل بشدّة الاستحباب ، وما اختاره بعض المحقّقين من المتأخّرين من التخيير لغير الإمام واستحباب التقدّم له لا يخلو من قوّة » . وراجع : المقنعة ، ص 64 ؛ ص 109 ؛ التهذيب ، ج 5 ، ص 175 ، ذيل ح 587 ؛ منتهى المطلب ، ص 715 من الطبعة الحجريّة ؛ مدارك الأحكام ، ج 7 ، ص 387 .
( 7 ) . في التهذيب ، ص 177 والاستبصار ، ص 254 : - « إلى عرفات » .
( 8 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 177 ، ح 592 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 254 ، ح 892 ، بسندهما عن صفوان وفضالة بن أيّوب وابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج . الفقيه ، ج 2 ، ص 462 ، ح 2976 ، معلّقاً عن جميل بن درّاج . وفي التهذيب ، ج 5 ، ص 176 ، ح 591 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 253 ، ح 891 ، بسند آخر عن أحدهما عليهما السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 13 ، ص 1014 ، ح 13637 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 525 ، ذيل ح 18361 .