سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ « 1 » أَتَى « 2 » الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَقَدْ أَزْمَعَ بِالْحَجِّ « 3 » : يَطُوفُ « 4 » بِالْبَيْتِ ؟
قَالَ : « نَعَمْ ، مَا لَمْ يُحْرِمْ « 5 » » . « 6 »
7710 / 4 . أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ أَبِي أَحْمَدَ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ الصَّيْرَفِيِّ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ « 7 » : مِنْ أَيْنَ أُهِلُّ بِالْحَجِّ ؟
فَقَالَ « 8 » : « إِنْ شِئْتَ مِنْ رَحْلِكَ ، وَإِنْ شِئْتَ مِنَ الْكَعْبَةِ ، وَإِنْ شِئْتَ مِنَ الطَّرِيقِ « 9 » » . « 10 »
7711 / 5 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : مِنْ أَيِّ الْمَسْجِدِ « 11 » أُحْرِمُ « 12 » يَوْمَ التَّرْوِيَةِ ؟
هامش
( 1 ) . في « بخ ، جد » والوافي والتهذيب : « الرجل » .
( 2 ) . في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب : « يأتي » .
( 3 ) . الإزماع : العزم . وقال ابن منظور : أزمع الأمرَ وبه وعليه : مضى فيه فهو مُزْمِعْ وثبت عليه عزمه » . لسان العرب ، ج 8 ، ص 144 ( زمع ) .
( 4 ) . في الوسائل : « أيطوف » .
( 5 ) . في المرآة : « يدلّ على عدم جواز الطواف مطلقاً بعد الإحرام » .
( 6 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 169 ، ح 9 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 13 ، ص 1011 ، ح 13631 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 447 ، ح 18183 .
( 7 ) . في التهذيب ، ح 1684 : + « وهو بمكّة » .
( 8 ) . في « بخ ، بف ، جد » : « قال » .
( 9 ) . في المرآة : « يدلّ على أنّ ميقات حجّ التمتّع أيّ موضع كان من مكّة ، ولا خلاف فيه بين الأصحاب ، بل بين العلماء كافّة ، وقالوا : أفضل ذلك المسجد ، وأفضل المسجد مقام إبراهيم عليه السلام أو الحجر » .
( 10 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 166 ، ح 555 ؛ معلّقاً عن الكليني . وفيه ، ص 477 ، ح 1684 ، بسنده عن صفوان بن يحيى ، عن عمرو بن حريث الصيرفي الوافي ، ج 13 ، ص 1007 ، ح 13623 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 339 ، ح 14964 .
( 11 ) . قرأ العلّامة الفيض في الوافي : « المسجد الحرام » ، ثمّ فسّر قوله عليه السلام : « من أيّ المسجد شئت » بقوله : « يعني من أيّ موضع من المسجد الحرام » .
( 12 ) . في « بف » : « أحرمت » .