عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « دُفِنَ فِي الْحِجْرِ مِمَّا « 1 » يَلِي الرُّكْنَ الثَّالِثَ عَذَارى « 2 » بَنَاتِ إِسْمَاعِيلَ » . « 3 »
6745 / 18 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « لَمْ يَزَلْ بَنُو إِسْمَاعِيلَ « 4 » وُلَاةَ الْبَيْتِ ، وَيُقِيمُونَ « 5 » لِلنَّاسِ حَجَّهُمْ وَأَمْرَ دِينِهِمْ ، يَتَوَارَثُونَهُ كَابِرٌ عَنْ كَابِرٍ حَتّى كَانَ « 6 » زَمَنُ عَدْنَانَ بْنِ أُدَدَ ، فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ ، فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ ، وَأَفْسَدُوا « 7 » وَأَحْدَثُوا فِي دِينِهِمْ ، وَأَخْرَجَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً ، فَمِنْهُمْ مَنْ خَرَجَ فِي طَلَبِ الْمَعِيشَةِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ خَرَجَ كَرَاهِيَةَ الْقِتَالِ ، وَفِي أَيْدِيهِمْ أَشْيَاءُ كَثِيرَةٌ مِنَ الْحَنِيفِيَّةِ مِنْ تَحْرِيمِ الْأُمَّهَاتِ وَالْبَنَاتِ وَمَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي النِّكَاحِ « 8 » ، إِلَّا أَنَّهُمْ كَانُوا يَسْتَحِلُّونَ امْرَأَةَ الْأَبِ ، وَابْنَةَ الْأُخْتِ ، وَالْجَمْعَ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ ، وَكَانَ فِي أَيْدِيهِمُ الْحَجُّ وَالتَّلْبِيَةُ ، وَالْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ إِلَّا مَا أَحْدَثُوا فِي تَلْبِيَتِهِمْ ، وَفِي حَجِّهِمْ مِنَ الشِّرْكِ ، وَكَانَ فِيمَا بَيْنَ إِسْمَاعِيلَ وَعَدْنَانَ بْنِ أُدَدَ مُوسى عَلَيْهِ السَّلَامُ » . « 9 »
هامش
( 1 ) . في الوافي : « ما » .
( 2 ) . العذارَى والعَذاري : جمع العَذْراء ، وهي البِكْر ، أي الجارية التي لم يمسّها رجل . والعُذْرة : البَكارة . راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 738 ؛ النهاية ، ج 3 ، ص 196 ( عذر ) .
( 3 ) . الوافي ، ج 12 ، ص 155 ، ح 11696 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 354 ، ح 17931 ؛ البحار ، ج 12 ، ص 117 ، ح 56 .
( 4 ) . في الوسائل : « إسرائيل » .
( 5 ) . في « ظ ، بث ، ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد » والوافي والبحار : « يقيمون » بدون الواو .
( 6 ) . في « ى » : - « كان » .
( 7 ) . في « ى ، بخ ، بف » : « وفسدوا » .
( 8 ) . في « بس » : + « كثيرة » .
( 9 ) . الوافي ، ج 12 ، ص 155 ، ح 11697 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 411 ، ح 25955 ، إلى قوله : « والتلبية والغسل من الجنابة » ؛ البحار ، ج 15 ، ص 170 ، ح 97 .