7599 / 2 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الطَّوَافِ : أَ يَكْتَفِي الرَّجُلُ « 1 » بِإِحْصَاءِ صَاحِبِهِ ؟
فَقَالَ : « نَعَمْ » . « 2 »
7600 / 3 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ « 3 » ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَيُّوبَ أَخِي أُدَيْمٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : الْقِرَاءَةُ وَأَنَا أَطُوفُ أَفْضَلُ ، أَوْ أَذْكُرُ « 4 » اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالى ؟
قَالَ : « الْقِرَاءَةُ » .
قُلْتُ : فَإِنْ مَرَّ بِسَجْدَةٍ وَهُوَ يَطُوفُ ؟
قَالَ : « يُومِئُ بِرَأْسِهِ « 5 » إِلَى الْكَعْبَةِ » . « 6 »
هامش
( 1 ) . في مرآة العقول ، ج 18 ، ص 57 : « قوله عليه السلام : أيكتفي الرجل ، هذا هو المشهور بين الأصحاب . وقال في المدارك : إطلاق النصّ وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في الحافظ بين الذكر والأنثى ، ولا بين من طلب الطائف منه الحفظ وغيره ، وهو كذلك ، نعم يشترط فيه البلوغ والعقل ؛ إذ لا اعتداد بخبر الصبيّ والمجنون ، ولا يبعد اعتبار عدالته للأمر بالتثبّت عند خبر الفاسق » . وراجع : مدارك الأحكام ، ج 8 ، ص 195 .
( 2 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 134 ، ح 440 ، معلّقاً عن الكليني . الفقيه ، ج 2 ، ص 410 ، ح 2838 ، معلّقاً عن سعيد الأعرج الوافي ، ج 13 ، ص 877 ، ح 13350 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 419 ، ح 18103 .
( 3 ) . في الوسائل : - « عن سهل بن زياد » . وهو سهو واضح ؛ فإنّ المراد من أحمد بن محمّد الراوي عنعبدالكريم ، هو أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، ولم يثبت رواية الكليني عن أحمد هذا بواسطة واحدة . أضف إلى ذلك ما ورد في كثيرٍ من الأسناد من رواية عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد [ بن أبي نصر ] ، عن عبد الكريم [ بن عمرو ] .
( 4 ) . في « بخ » والوافي : « ذكر » .
( 5 ) . في المرآة : قوله عليه السلام : يومئ برأسه ، لعلّه محمول على السجدة المندوبة ، أو على حال التقيّة . وقال في الدروس : القراءة في الطواف أفضل من الذكر ، فإن مرّ بسجدة وهو يطوف ، أومأ برأسه إلى الكعبة ، رواه الكليني عن الصادق عليه السلام » . وراجع : الدروس الشرعيّة ، ج 1 ، ص 408 ، الدرس 105 .
( 6 ) . الوافي ، ج 13 ، ص 830 ، ح 13237 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 403 ، ح 18072 .