يَقُولُ : آمِينَ » . « 1 »
7515 / 8 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ « 2 » ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ :
عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ ، قَالَ : « كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ لَايَسْتَلِمُ إِلَّا الرُّكْنَ الْأَسْوَدَ « 3 » وَالْيَمَانِيَّ « 4 » ، ثُمَّ يُقَبِّلُهُمَا « 5 » وَيَضَعُ خَدَّهُ عَلَيْهِمَا ، وَرَأَيْتُ أَبِي يَفْعَلُهُ » . « 6 »
7516 / 9 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ « 7 » ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « كُنْتُ أَطُوفُ بِالْبَيْتِ ، فَإِذَا رَجُلٌ يَقُولُ : مَا بَالُ هذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ يُسْتَلَمَانِ ، وَلَايُسْتَلَمُ هذَانِ ؟ فَقُلْتُ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ اسْتَلَمَ هذَيْنِ ، وَلَمْ
هامش
( 1 ) . الوافي ، ج 13 ، ص 829 ، ح 13235 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 334 ، ح 17877 .
( 2 ) . السند معلّق على سابقه . ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا . ويدلّ على ذلك ما ورد في الكافي ، ح 5869 و 6432 و 6849 من رواية عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] عن محمّد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم ، وكذا ما ورد في كثير من الأسناد من رواية محمّد بن يحيى - شيخ المصنّف - عن أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] عن محمّد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم . انظر على سبيل المثال : الكافي ، ح 6028 و 6051 و 6280 و 7326 و 7907 وكأنّ الشيخ الطوسي قد غفل عن ذلك في التهذيب ، ج 5 ، ص 105 ، ح 341 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 216 ، ح 744 ، وجعل الراوي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يعقوب ، وقال : « محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمّد . . . » .
( 3 ) . في الوافي : « يعني بالركن الأسود الحجر الأسود ؛ فإنّه موضوع في الركن . يفعله ؛ يعني التقبيل ووضع اليد » . وفي المرآة : « يدلّ على عدم تأكّد استحباب استلام الشامي والمغربي . واختلف الأصحاب في استلام الأركان ، فذهب الأكثر إلى استحباب استلام الأركان كلّها وإن تأكّد استحباب استلام العراقي واليماني . وأسنده العلّامة في المنتهى إلى علمائنا ومنع ابن الجنيد من استلام الشامي والمغربي ، والمعتمد الأوّل » . راجع : منتهى المطلب ، ص 694 من الطبعة الحجريّة .
( 4 ) . في التهذيب : « والركن اليماني » .
( 5 ) . في التهذيب والاستبصار : « ويقبّلهما » .
( 6 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 105 ، ح 341 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 216 ، ح 744 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 13 ، ص 831 ، ح 13240 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 337 ، ح 17887 .
( 7 ) . السند معلّق ، كسابقه .