عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي قَوْلِ اللَّهِ « 1 » عَزَّ وَجَلَّ :
« لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ
« 2 »
وَرِماحُكُمْ »
« 3 » قَالَ : « حُشِرَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ فِي عُمْرَةِ الْحُدَيْبِيَةِ الْوُحُوشُ « 4 » حَتّى نَالَتْهَا أَيْدِيهِمْ وَرِمَاحُهُمْ » . « 5 »
7465 / 2 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ « 6 » ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ « 7 » قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ :
« يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِماحُكُمْ »
؟
هامش
( 1 ) . في الوسائل : « قال في قوله » بدل « في قول اللَّه » .
( 2 ) . في مرآة العقول ، ج 17 ، ص 392 : « قال الراوندي في تفسيره لآيات الأحكام : قوله تعالى :« تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ »فيهأقوال : أحدها : أنّ الذي تناوله الأيدي فراخ الطير وصغار الوحش والبيض ، والذي تناوله الرماح الكبار من الصيد ، وهو المرويّ عن أبي عبد اللَّه عليه السلام .
ثانيها : أنّ المراد به صيد الحرم بالأيدي والرماح ؛ لأنّه يأنس بالناس ولا ينفرمنهم ، كما ينفرفي الحلّ .
ثالثها : أنّ المراد ما قرب من الصيد وما بعد ، رجاء في التفسير أنّه يعنى به حمام مكّة في السقف وعلى الحيطان فربما كانت الفراخ بحيث تصل اليد إليها .
وقال البيضاوي وغيره : نزلت عام الحديبيّة ابتلاهم اللَّه بالصيد وكانت الوحوش تغشاهم في رحالهم بحيث يتمكّنون من صيدها أخذاً بأيديهم وطعناً برماحهم ، وهم محرمون ، والتقليل والتحقير في « بشيء » للتنبيه على أنّه ليس من العظائم التي تدحض الأقدام ، كالابتلاء ببذل النفس والأموال ، فمن لم يثبت عنده كيف يثبت عندما هو أشدّ منه ؟ » . وراجع : مجمع البيان ، ج 3 ، ص 419 ؛ فقه القرآن ، ج 1 ، ص 305 ؛ تفسير البيضاوي ، ج 2 ، ص 365 .
( 3 ) . المائدة ( 5 ) : 94 .
( 4 ) . في « بف » والوافي : « الوحش » .
( 5 ) . النوادر للأشعري ، ص 137 ، ضمن ح 357 ، بسنده عن معاوية بن عمّار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام . تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 343 ، ح 193 ، عن معاوية بن عمّار . تفسير القمّي ، ج 1 ، ص 182 ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام . وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي ، ج 13 ، ص 789 ، ح 13167 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 415 ، ح 16652 ؛ البحار ، ج 20 ، ص 346 ، ح 1 .
( 6 ) . في « بخ ، بف ، جر » : - « بن إبراهيم » .
( 7 ) . في « ظ ، بث ، بخ ، بف ، جد ، جر » والوافي : « عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن » . وفي « بس » : « عن أبيعبداللَّه عليه السلام في » كلاهما بدل « قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن » .