أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ ، عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ « 1 » :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : مُحْرِمٌ قَتَلَ طَيْراً « 2 » فِيمَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَمْداً ؟
قَالَ : « عَلَيْهِ الْفِدَاءُ وَالْجَزَاءُ ، وَيُعَزَّرُ » .
قَالَ : قُلْتُ : فَإِنْ فَعَلَهُ « 3 » فِي الْكَعْبَةِ عَمْداً ؟
قَالَ : « عَلَيْهِ الْفِدَاءُ وَالْجَزَاءُ ، وَيُضْرَبُ دُونَ الْحَدِّ ، وَيُقَامُ « 4 » لِلنَّاسِ « 5 » كَيْ يَنْكُلَ « 6 » غَيْرُهُ » . « 7 »
115 - بَابُ نَوَادِرَ « 8 »
7464 / 1 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى وَابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :
هامش
( 1 ) . في التهذيب : - « بن أعين » .
( 2 ) . في « ظ ، بخ ، بف ، جد » والوافي : « طائراً » . وفي « بح » : « الطير » .
( 3 ) . في « بف ، جد » والوسائل والتهذيب : « فإنّه قتله » . وفي « بح » وحاشية « ى » والوافي : « فإن قتله » . وفي « بث » : « فإن قتل » .
( 4 ) . في التهذيب : « ويقلب » .
( 5 ) . في المرآة : « يدلّ على لزوم التعزير إذا كان الصيد عمداً في ما بين الصفا والمروة ، وعلى تشديد التعزير إذا كان في الكعبة ، وأمّا لزوم الفداء والجزاء فلا اختصاص لهما بالموضعين ، بل يعمّ سائر الحرم ، وأمّا قوله : يقام للناس ، فلعلّ المعنى أنّه يعزّر بمشهد الناس ومحضرهم ، ويحتمل أن يكون المراد تشهيره بين الناس بذلك بعد الحدّ ، ويؤيّده ما في التهذيب : ويقلّب للناس » .
( 6 ) . النُّكُول : الامتناع ، يقال : نكل عن الأمر نُكُولًا ، أي امتنع . راجع : الصحاح ، ج 5 ، ص 1835 ؛ النهاية ، ج 5 ، ص 116 ( نكل ) .
( 7 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 371 ، ح 1291 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 13 ، ص 769 ، ح 13124 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 89 ، ح 17309 .
( 8 ) . في « جن » والمرآة : « باب النوادر » .