عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي مُحْرِمٍ أَصَابَ صَيْداً ، قَالَ : « عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ » .
قُلْتُ : فَإِنْ « 1 » أَصَابَ آخَرَ ؟
قَالَ : « إِذَا أَصَابَ آخَرَ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ ، وَهُوَ مِمَّنْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ :
« وَمَنْ عادَ
« 2 »
فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ »
« 3 » » . « 4 »
7457 / 3 . قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ « 5 » ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :
إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ خَطَأً ، فَعَلَيْهِ أَبَداً فِي كُلِّ مَا أَصَابَ الْكَفَّارَةُ ، وَإِذَا « 6 » أَصَابَهُ مُتَعَمِّداً ، فَإِنَّ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةَ ، فَإِنْ عَادَ فَأَصَابَ ثَانِياً مُتَعَمِّداً ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ ، وَهُوَ مِمَّنْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ :
« وَمَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ »
. « 7 »
هامش
( 1 ) . في « بح » : « وإن » .
( 2 ) . في المرآة : « قوله تعالى :« وَمَنْ عادَ »استدلّ القائلون بعدم التكرّر في العامد بهذه الآية ؛ إذ هذا يدلّ على أنّ ما وقع ابتداء هو حكم المبتدي ، ولا يشمل العائد ، فلا يجري ما ذكر فيه من الجزاء في العائد . وأجاب الآخرون بأنّ تخصيص العائد بالانتقام لا ينافي ثبوت الكفّارة فيه أيضاً ، مع أنّه يمكن أن يشمل الانتقام الكفّارة أيضاً وهذا الخبر مبنيّ على ما فهمه الأوّلون ، وهو أظهر ، وحمل الشيخ هذا الخبر وأشباهه على العامد ، والخبر السابق وأشباهه على غيره ، ولا يخلو من قوّة وإن كان الأحوط تكرّر الكفّارة مطلقاً » .
( 3 ) . المائدة ( 5 ) : 95 .
( 4 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 467 ، ح 1633 ، معلّقاً عن ابن أبي عمير . وفي التهذيب ، ج 5 ، ص 372 ، ح 1297 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 211 ، ح 720 ، بسندهما عن ابن أبي عمير . تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 346 ، ح 208 ، عن الحلبي ، وفي كلّها مع اختلاف يسير وزيادة . راجع : التهذيب ، ج 5 ، ص 377 ، ح 1317 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 214 ، ح 735 الوافي ، ج 13 ، ص 731 ، ح 13047 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 94 ، ح 17324 .
( 5 ) . السند معلّق على سابقه . ويروي عن ابن أبي عمير ، عليّ بن إبراهيم عن أبيه .
( 6 ) . في « بح ، بس » : « فإذا » .
( 7 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 372 ، ح 1298 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 211 ، ح 721 ، معلّقاً عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام . وفي تفسير القمّي ، ج 1 ، ص 184 ؛ والاختصاص ، ص 100 ، بسند آخر عن أبي جعفر الجواد عليه السلام ، مع اختلاف . الفقيه ، ج 2 ، ص 369 ، ذيل ح 2731 ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 13 ، ص 731 ، ذيل ح 13047 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 95 ، ح 17325 ؛ وفيه ، ص 93 ، ح 17319 ، إلى قوله : « كلّ ما أصاب كفّارة » .