111 - بَابُ الْقَوْمِ يَجْتَمِعُونَ عَلَى الصَّيْدِ وَهُمْ مُحْرِمُونَ
7440 / 1 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛
وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَصَفْوَانَ بْنِ يَحْيى جَمِيعاً « 1 » ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلَيْنِ أَصَابَا صَيْداً وَهُمَا مُحْرِمَانِ : الْجَزَاءُ بَيْنَهُمَا ، أَوْ عَلى « 2 » كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جَزَاءٌ ؟
فَقَالَ : « لَا ، بَلْ عَلَيْهِمَا أَنْ يَجْزِيَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الصَّيْدَ « 3 » » .
قُلْتُ : إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا سَأَلَنِي عَنْ ذلِكَ ، فَلَمْ أَدْرِ مَا عَلَيْهِ .
فَقَالَ : « إِذَا أَصَبْتُمْ مِثْلَ « 4 » هذَا ، فَلَمْ تَدْرُوا ، فَعَلَيْكُمْ بِالاحْتِيَاطِ « 5 » حَتّى تَسْأَلُوا عَنْهُ ، فَتَعْلَمُوا » . « 6 »
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ مِثْلَهُ .
7441 / 2 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :
هامش
( 1 ) . في « ى » : - « جميعاً » .
( 2 ) . في « بث ، بخ ، بف ، جد » : « أم على » .
( 3 ) . في « بخ ، بف » والوافي : « للصيد » .
( 4 ) . في حاشية « جن » والوسائل ، ح 17201 : « بمثل » .
( 5 ) . في مرآة العقول ، ج 17 ، ص 383 : « قوله عليه السلام : فعليكم بالاحتياط ؛ الظاهر أنّ المراد بالاحتياط في الفتوى بترك الجواب بدون العلم . ويحتمل أن يكون المراد الأعمّ منه ومن الاحتياط في العمل أيضاً » .
( 6 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 466 ، ح 1631 ، بسنده عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج . وفي الكافي ، كتاب الحجّ ، باب أدب المحرم ، ح 7345 ؛ والتهذيب ، ج 5 ، ص 351 ، ح 1222 ؛ وص 358 ، ح 1343 ؛ وص 463 ، ح 1618 ، بسند آخر عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، إلى قوله : « كلّ وأحد منهما الصيد » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 13 ، ص 735 ، ح 13051 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 46 ، ح 17201 ؛ وج 27 ، ص 154 ، ح 33464 .