قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدِي مَالٌ ؟
قَالَ « 1 » : « تَقْضِيهِ « 2 » إِذَا رَجَعْتَ إِلى مَالِكَ » . « 3 »
7411 / 3 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ « 4 » بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ شِهَابٍ ، عَنِ ابْنِ « 5 » بُكَيْرٍ وَزُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي رَجُلٍ اضْطُرَّ إِلى مَيْتَةٍ وَصَيْدٍ « 6 » وَهُوَ مُحْرِمٌ ، قَالَ : « يَأْكُلُ الصَّيْدَ وَيَفْدِي » . « 7 »
108 - بَابُ الْمُحْرِمِ يَصِيدُ الصَّيْدَ مِنْ أَيْنَ يَفْدِيهِ وَأَيْنَ يَذْبَحُهُ
7412 / 1 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ؛
هامش
( 1 ) . في الوسائل ، ح 17333 : + « فقال » .
( 2 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب والاستبصار والمحاسن . وفي المطبوع : « تقتضيه » .
( 3 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 368 ، ح 1285 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 210 ، ح 716 ، معلّقاً عن الكليني . المحاسن ، ص 317 ، كتاب العلل ، ح 40 ، بسند آخر . وفي علل الشرائع ، ص 455 ، ح 2 و 3 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير . وفيه ، ص 455 ، ح 1 ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليه السلام ، مع اختلاف يسير . تفسير العيّاشي ، ج 2 ، ص 274 ، ح 80 ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير . راجع : التهذيب ، ج 5 ، ص 368 ، ح 1284 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 209 ، ح 715 الوافي ، ج 13 ، ص 721 ، ح 13020 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 85 ، ح 17296 ؛ وص 97 ، ح 17333 .
( 4 ) . في « بخ ، بف ، جر » : - « الحسن » .
( 5 ) . في « بف ، جر » والوافي : - « ابن » . هذا ، ولم نجد رواية شهاب - وهو ابن عبد ربّه ظاهراً - عن ابن بكير ولا عن بكير في موضع . بل روى عبد اللَّه بن بكير عن شهاب بن عبد ربّه في الكافي ، ح 3287 .
( 6 ) . في « ظ ، بخ ، بف ، جد » والوافي : « إلى صيد وميتة » .
( 7 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 373 ، ح 2734 ، مرسلًا عن أبي الحسن الثاني عليه السلام ؛ الفقيه ، ج 2 ، ص 373 ، ذيل ح 2733 ؛ المقنعة ، ص 437 ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج 13 ، ص 722 ، ح 13021 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 85 ، ح 17297 .