أَبْوَابُ الصَّيْدِ
106 - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الصَّيْدِ وَمَا يُصْنَعُ بِهِ إِذَا أَصَابَهُ الْمُحْرِمُ وَالْمُحِلُّ « 1 » فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ
7397 / 1 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « لَا تَسْتَحِلَّنَّ شَيْئاً مِنَ الصَّيْدِ وَأَنْتَ حَرَامٌ ، وَلَاوَ أَنْتَ حَلَالٌ فِي الْحَرَمِ ، وَلَاتَدُلَّنَّ عَلَيْهِ مُحِلًّا وَلَامُحْرِماً « 2 » ؛ فَيَصْطَادُوهُ « 3 » ، وَلَاتُشِرْ إِلَيْهِ ؛ فَيُسْتَحَلَّ مِنْ أَجْلِكَ ؛ فَإِنَّ فِيهِ فِدَاءً لِمَنْ تَعَمَّدَهُ » . « 4 »
7398 / 2 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ « 5 » ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « الْمُحْرِمُ لَايَدُلُّ عَلَى الصَّيْدِ ، فَإِنْ دَلَّ عَلَيْهِ فَقُتِلَ « 6 » ،
هامش
( 1 ) . في « ظ ، بس ، جد ، جن » : - « والمحلّ » .
( 2 ) . في حاشية « بح » : + « فيه » .
( 3 ) . في « بف » والوسائل ، ح 16651 : « فيصطاده » . وفي « بث » : « فيصطاد » .
( 4 ) . الوافي ، ج 13 ، ص 711 ، ح 12990 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 415 ، ح 16651 ؛ وفيه ، ج 13 ، ص 43 ، ح 17194 ؛ وفيه ، ص 37 ، ح 17179 ، إلى قوله : « وأنت حلال في الحرم » .
( 5 ) . في التهذيب والاستبصار : - « بن إبراهيم » .
( 6 ) . في التهذيب ، ص 315 : - « فقتل » . وفي الاستبصار : - « عليه فقتل » .