السَّعْيُ فَرِيضَةً ، لَمْ يَقُلْ : فَمَنْ « 1 » تَطَوَّعَ خَيْراً « 2 » » . « 3 »
7396 / 8 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ « 4 » عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَوْ لِجَارِيَتِهِ « 5 » بَعْدَ مَا حَلَقَ فَلَمْ يَطُفْ « 6 » وَلَمْ يَسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ : اطْرَحِي ثَوْبَكِ ، وَنَظَرَ إِلى فَرْجِهَا ؟
قَالَ : « لَا شَيْءَ عَلَيْهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ غَيْرُ النَّظَرِ « 7 » » . « 8 »
هامش
( 1 ) . في الوسائل ، ح 17398 : « ومن » .
( 2 ) . في « بف » : « تطوّع » بدل « فمن تطوّع خيراً » .
( 3 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 321 ، ح 1107 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي الوافي ، ج 13 ، ص 690 ، ح 12948 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 126 ، ح 17398 ؛ وفيه ، ص 293 ، ح 17778 ، وتمام الرواية فيه : « إنّ الطواف فريضة وفيه صلاة » .
( 4 ) . في الوافي : + « الماضي » .
( 5 ) . في التهذيب : + « بمنى » .
( 6 ) . في « بث ، بخ » وحاشية « جن » والوافي والوسائل والتهذيب : « ولم يطف » . وفي « ى ، بث ، بح ، بف » والوافي والتهذيب : + « بالبيت » .
( 7 ) . في « بث » : « النظرة » . وفي المرآة : « يدلّ على أنّ النظر بشهوة على امرأته ، أو جاريته بدون الإمناء ، لا يلزم به كفّارة وإن كان محرّماً ، كما هو الظاهر من كلام الأصحاب ، بل ظاهر الخبر عدم الحرمة بعد الحلق » .
( 8 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 479 ، ح 1698 ، بسنده عن عليّ بن يقطين ، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 13 ، ص 693 ، ح 12949 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 137 ، ح 17418 .