قَالَ : « عَلَيْهِمَا جَمِيعاً الْكَفَّارَةُ مِثْلُ مَا عَلَى الَّذِي يُجَامِعُ » . « 1 »
7382 / 6 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ الْخَزَّازِ « 2 » ، عَنْ صَبَّاحٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ « 3 » : مَا تَقُولُ فِي مُحْرِمٍ عَبِثَ بِذَكَرِهِ ، فَأَمْنى ؟
قَالَ : « أَرى عَلَيْهِ مِثْلَ مَا عَلى مَنْ « 4 » أَتى أَهْلَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ بَدَنَةً وَالْحَجَّ مِنْ قَابِلٍ « 5 » » . « 6 »
7383 / 7 . أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ « 7 » ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ نَظَرَ إِلى سَاقِ امْرَأَةٍ ؛ فَأَمْنى ؟
قَالَ : « إِنْ كَانَ مُوسِراً ، فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ ؛ وَإِنْ « 8 » كَانَ بَيْنَ ذلِكَ ، فَبَقَرَةٌ ؛ وَإِنْ « 9 » كَانَ فَقِيراً ،
هامش
( 1 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 324 ، ح 1114 ، بسنده عن صفوان . وفيه ، ص 327 ، ح 1124 ، بسنده عن صفوان والحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، وفيهما مع اختلاف يسير . وراجع : الكافي ، كتاب الصيام ، باب من أفطر متعمّداً من غير عذر أو . . . ، ح 6385 ومصادره الوافي ، ج 13 ، ص 694 ، ح 12954 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 131 ، ذيل ح 17408 .
( 2 ) . في الوسائل : « الخرّاز » . والمذكور في رجال النجاشي ، ص 287 ، الرقم 766 ، والفهرست للطوسي ، ص 317 ، الرقم 490 ، هو الخزّاز .
( 3 ) . في « بف » والوسائل والتهذيب والاستبصار : - « له » .
( 4 ) . في « بث » : « الذي » .
( 5 ) . في الوافي : « قد مضى في خبرين أنّ من أتى أهله في مادون الفرج ، فليس عليه الحجّ من قابل . قال في الاستبصار ذيل هذا الحديث : لا يمتنع أن يكون حكم مَن عبث بذكره أغلظ مِن حكم مَن أتى أهله في مادون الفرج ؛ فإنّه ارتكب محظوراً لا يستباح على وجه من الوجوه ، ومن أتى أهله لم يكن ارتكب محظوراً إلّامن حيث ما فعل في وقت لم يشرع له فيه إباحة ذلك . ويمكن أن يكون هذا الخبر محمولًا على ضرب من التغليظ وشدّة الاستحباب ، دون أن يكون ذلك واجباً . انتهى كلامه . وربما يقال : لا يبعد حمل ذلك على ما إذا لم يمن » .
( 6 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 324 ، ح 1113 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 192 ، ح 646 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 13 ، ص 695 ، ح 12956 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 132 ، ح 17409 .
( 7 ) . في « ظ ، جد ، جن » والوسائل : + « بن يحيى » .
( 8 ) . في « بخ ، بف » : « فإن » .
( 9 ) . في « بخ ، بف » : « فإن » .