النِّسَاءَ ؛ وَالْمَحْصُورُ يَبْعَثُ بِهَدْيِهِ ، وَيَعِدُهُمْ يَوْماً « 1 » ، فَإِذَا بَلَغَ الْهَدْيُ أَحَلَّ هذَا فِي مَكَانِهِ » .
قُلْتُ لَهُ « 2 » : أَ رَأَيْتَ إِنْ رَدُّوا عَلَيْهِ « 3 » دَرَاهِمَهُ ، وَلَمْ يَذْبَحُوا عَنْهُ وَقَدْ أَحَلَّ ، فَأَتَى « 4 » النِّسَاءَ ؟
قَالَ : « فَلْيُعِدْ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، وَلْيُمْسِكِ الْآنَ عَنِ النِّسَاءِ إِذَا بَعَثَ « 5 » » . « 6 »
102 - بَابُ الْمُحْرِمِ يَتَزَوَّجُ أَوْ يُزَوِّجُ وَيُطَلِّقُ وَيَشْتَرِي الْجَوَارِيَ
7362 / 1 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « الْمُحْرِمُ لَايَنْكِحُ ، وَلَايُنْكِحُ ، وَلَايَخْطُبُ ، وَلَايَشْهَدُ النِّكَاحَ « 7 » ، وَإِنْ نَكَحَ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ » . « 8 »
7363 / 2 . أَحْمَدُ « 9 » ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ :
هامش
( 1 ) . في « ى » : - « يوماً » .
( 2 ) . في « بح ، بخ » والوافي والوسائل : - « له » .
( 3 ) . في « ظ » : - « عليه » .
( 4 ) . في « بخ ، بف » والوافي : « وأتى » .
( 5 ) . في المرآة : « هذه الرواية تدلّ على الإمساك عن خصوص النساء ، لا غيرها من محرّمات الإحرام ، وربما يؤيّد ذلك الاستحباب » .
( 6 ) . الوافي ، ج 13 ، ص 784 ، ح 13159 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 180 ، ح 17525 .
( 7 ) . في التهذيب ، ح 1136 : « ولا يشهد » بدل « ولا يخطب ولا يشهد النكاح » .
( 8 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 330 ، ح 1136 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن عليّ . وفي الفقيه ، ج 2 ، ص 361 ، ح 2709 ؛ والتهذيب ، ج 5 ، ص 328 ، ح 1128 ؛ وص 330 ، ح 1137 ، بسند آخر ، مع اختلاف . وفي الفقيه ، ج 2 ، ص 361 ، ح 2708 ؛ وج 3 ، ص 410 ، ح 4434 ، مرسلًا من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج 13 ، ص 673 ، ح 12899 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 438 ، ذيل ح 16712 .
( 9 ) . السند معلّق على سابقه . ويروي عن أحمد ، عدّة من أصحابنا .