7299 / 2 . عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ عَلى كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ « 1 » مِنْ رَأْسِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ « 2 » ، فَقَالَ لَهُ « 3 » : أَ تُؤْذِيكَ « 4 » هَوَامُّكَ « 5 » ؟ قَالَ « 6 » : نَعَمْ ، فَأُنْزِلَتْ هذِهِ الْآيَةُ :
« فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ »
« 7 » فَأَمَرَهُ « 8 » رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ أَنْ يَحْلِقَ « 9 » ، وَجَعَلَ الصِّيَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، وَالصَّدَقَةَ عَلى سِتَّةِ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدَّيْنِ ، وَالنُّسُكَ شَاةً » .
قَالَ أَبُو عَبْدِاللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « وَكُلُّ شَيْءٍ فِي « 10 » الْقُرْآنِ « أَوْ » « 11 » فَصَاحِبُهُ « 12 » بِالْخِيَارِ « 13 » يَخْتَارُ « 14 »
هامش
( 1 ) . في البحار : « تتناثر » . و « يتناثر » : يتساقط ، مطاوع نثر الشيء ينثره ، أي رماه متفرّقاً . راجع : لسان العرب ، ج 5 ، ص 191 ؛ القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 665 ( نثر ) .
( 2 ) . في « بح » والتهذيب والاستبصار : - « وهو محرم » .
( 3 ) . في « بس » والتهذيب والاستبصار : - « له » .
( 4 ) . في « ظ ، ى ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن » وحاشية « بث » والوافي والبحار وتفسير العيّاشي ، ح 231 : « أيؤذيك » .
( 5 ) . « الهامّة » : كلّ ذات سمّ يقتل ، والجمع : الهوامّ ، فأمّا ما يسمّ ولا يقتل فهو السامّة ، كالعقرب والزنبور . وقد يقع الهوامّ على ما يدبّ من الحيوان وإن لم يقتل ، كالحشرات » . النهاية ، ج 5 ، ص 275 ( همم ) .
( 6 ) . هكذا في « بخ ، بف ، جن » والوافي والتهذيب والاستبصار وتفسير العيّاشي ، ح 231 والنوادر للأشعري . وفي سائر النسخ والمطبوع : « فقال » .
( 7 ) . البقرة ( 2 ) : 196 .
( 8 ) . في « بف » : « فأمر به » .
( 9 ) . في البحار وتفسير العيّاشي ، ح 231 والنوادر للأشعري : + « رأسه » .
( 10 ) . هكذا في « بث ، بخ ، بف » وحاشية « ى ، جن » والوافي والتهذيب والاستبصار وتفسير العيّاشي ، ح 232 والنوادر للأشعري . وفي سائر النسخ والمطبوع : « من » .
( 11 ) . في المرآة : « يستفاد من الخبر أحكام ؛ الأوّل : أنّه إذا اضطرّ إلى الحلق جاز له ذلك مع الكفّارة ، وأجمع العلماء كافّة على وجوب الفدية على المحرم إذا حلق رأسه متعمّداً سواء كان لأذى أو غيره . . . الثاني : أنّ النسك المذكورة في الآية شاة ، وهو المقطوع به في كلام الأصحاب . الثالث : أنّ الصيام ثلاثة أيّام ، ولا خلاف فيه . الرابع : أنّ الصدقة إطعام ستّة مساكين ، لكلّ مسكين مدّان ، وهو المشهور بين الأصحاب . . . الخامس : أنّ كلمة « أو » صريحة في التخيير » .
( 12 ) . في « ظ ، بح » : + « فيه » .
( 13 ) . في « بح » : - « بالخيار » .
( 14 ) . في « بس » : « ويختار » .