أَحْرَمَتْ ، فَتَرى لِي أَنْ أُظَلِّلَ عَلَيَّ وَعَلَيْهَا ؟
فَكَتَبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « ظَلِّلْ عَلَيْهَا وَحْدَهَا » . « 1 »
7269 / 13 . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ : أَ يَتَغَطّى ؟ قَالَ : « أَمَّا مِنَ الْحَرِّ وَالْبَرْدِ ، فَلَا « 2 » » . « 3 »
7270 / 14 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ ، عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ ظَلَّلَ فِي عُمْرَتِهِ ؟
قَالَ : « يَجِبُ عَلَيْهِ دَمٌ » قَالَ : « وَإِنْ « 4 » خَرَجَ إِلى « 5 » مَكَّةَ وَظَلَّلَ ، وَجَبَ عَلَيْهِ أَيْضاً « 6 » دَمٌ لِعُمْرَتِهِ ، وَدَمٌ لِحَجَّتِهِ » . « 7 »
7271 / 15 . عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ « 8 » ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، قَالَ :
هامش
( 1 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 353 ، ح 2675 ؛ والتهذيب ، ج 5 ، ص 311 ، ح 1068 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 185 ، ح 616 ، بسند آخر عن بكر بن صالح ، عن أبي جعفر الثاني عليه السلام ، مع اختلاف يسير . وفي التهذيب ، ج 5 ، ص 311 ، ح 1069 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 185 ، ح 617 ، بسند آخر عن الرضا عليه السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج 12 ، ص 606 ، ح 12709 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 526 ، ذيل ح 16982 .
( 2 ) . في المرآة : « محمول على الحرّ والبرد اللذين لا يورثان علّة في الجسد ، أو لا يشتدّان كثيراً » .
( 3 ) . الوافي ، ج 12 ، ص 600 ، ح 12685 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 519 ، ح 16966 .
( 4 ) . في « بث ، بخ ، بف » والوافي : « فإن » .
( 5 ) . في « بس » والوافي : « من » .
( 6 ) . في الوافي : « وجب عليه أيضاً ، وذلك لأنّه يحرم مرّتين فعليه في كلّ إحرام دم ، كما بيّنه عليه السلام بقوله : دم لعمرته ودم لحجّته » . ونقل في المرآة الخبر الذي روي في التهذيب ، ج 5 ، ص 311 ، ح 1067 ، ثمّ قال : « وهو مفسّر لحديث المتن ، ويدلّ على تعدّد الكفّارة إذا ظلّل في العمرة المتمتّع بها وحجّها معاً ، كما ذكره الأصحاب » .
( 7 ) . الوافي ، ج 12 ، ص 607 ، ح 12712 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 157 ، ح 17471 .
( 8 ) . في الكافي ، ح 9679 : « عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن داود النهدي » بدل « عليّ بن محمّد ، عن سهلبن زياد » .