7226 / 21 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسى ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ يَلْبَسُ لِحَافاً ظِهَارَتُهُ « 1 » حَمْرَاءُ ، وَبِطَانَتُهُ « 2 » صَفْرَاءُ قَدْ أَتى لَهُ سَنَةٌ وَسَنَتَانِ « 3 » ؟
قَالَ : « مَا لَمْ يَكُنْ لَهُ رِيحٌ ، فَلَا بَأْسَ ، وَكُلُّ ثَوْبٍ يُصْبَغُ وَيُغْسَلُ يَجُوزُ الْإِحْرَامُ فِيهِ ، فَإِنْ « 4 » لَمْ يُغْسَلْ ، فَلَا « 5 » » . « 6 »
7227 / 22 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ « 7 » ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ نَجِيحٍ :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِلُبْسِ الْخَاتَمِ لِلْمُحْرِمِ » . « 8 »
وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرى : « لَا يَلْبَسْهُ « 9 » لِلزِّينَةِ » . « 10 »
هامش
( 1 ) . في « ظ ، بح ، بس ، جد ، جن » وحاشية « بث ، جن » : « ظاهرته » .
( 2 ) . في « ظ ، بث ، بح ، بس ، جد ، جن » والوسائل : « وباطنته » .
( 3 ) . في الوسائل : « أو سنتان » بدل « وسنتان » .
( 4 ) . في الوسائل : « وإن » .
( 5 ) . في المرآة : « قوله عليه السلام : فإن لم يغسل فلا ، محمول على ما إذا صبغ بالطيب وبقيت ريحه » .
( 6 ) . الوافي ، ج 12 ، ص 573 ، ح 12593 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 485 ، ح 16848 .
( 7 ) . في « بخ ، بف ، جر » : - « بن إبراهيم » .
( 8 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 73 ، ح 240 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 165 ، ح 542 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 12 ، ص 581 ، ح 12630 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 490 ، ح 16864 .
( 9 ) . في « جد » : « لا يلبس » .
( 10 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 73 ، ذيل ح 242 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 165 ، ذيل ح 544 ، بسندهما الآخر عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 12 ، ص 581 ، ح 12631 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 490 ، ح 16865 .