لَمْ يُهِلَّ » . « 1 »
وَقَالَ فِي مَرِيضٍ أُغْمِيَ عَلَيْهِ حَتّى أَتَى الْوَقْتَ ، فَقَالَ : « يُحْرَمُ عَنْهُ « 2 » » . « 3 »
7147 / 9 . أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ « 4 » عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الْإِحْرَامِ مِنْ غَمْرَةَ « 5 » ؟
قَالَ : « لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ أَنْ يُحْرِمَ مِنْهَا « 6 » ، وَكَانَ بَرِيدُ « 7 » الْعَقِيقِ « 8 » أَحَبَّ إِلَيَّ » . « 9 »
7148 / 10 . صَفْوَانُ « 10 » ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ « 11 » عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ امْرَأَةٍ كَانَتْ مَعَ قَوْمٍ ، فَطَمِثَتْ ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِمْ ،
هامش
( 1 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 61 ، ح 192 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 12 ، ص 505 ، ح 12426 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 338 ، ح 14959 .
( 2 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل . وفي المطبوع : « يحرم منه » . وفي المرآة : « قوله عليه السلام : يحرم به ، كما مرّ في حجّ الصبيّ الصغير » .
( 3 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 60 ، ح 191 ، بسنده عن جميل بن درّاج الوافي ، ج 12 ، ص 505 ، ح 12426 ؛ وص 508 ، ح 12432 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 338 ، ح 14959 .
( 4 ) . في « بح » : « أبا عبد اللَّه » .
( 5 ) . في « بس » : « غمر » . وقد مضى ترجمة « غمرة » ذيل ح 7123 .
( 6 ) . في « ى ، بس ، جن » والوسائل : - « أن يحرم منها » .
( 7 ) . قد مضى ترجمة « البريد » ذيل ح 7123 .
( 8 ) . في الوافي : « لعلّه أريد ببريد العقيق البريد الذي في أوّله ، وهو بريد البعث ، أو أوّل بطنه ، وهو المسلخ ، والغمرة إمّا في آخره كما سبق ، أو في وسطه كما يأتي » . وفي المرآة : « لعلّ المراد ببريد العقيق البريد الأوّل ، وهو المسلخ ، كما ذكره الأصحاب » .
( 9 ) . الوافي ، ج 12 ، ص 484 ، ح 12373 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 314 ، ح 14899 .
( 10 ) . السند معلّق على سابقه . ويروي عن صفوان ، أبو عليّ الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار .
( 11 ) . في « بخ » : « أبا الحسن » .