عُمْرَةً ؛ فَإِنَّ ذلِكَ أَفْضَلُ « 1 » مِنْ رُجُوعِهِ ؛ لِأَنَّهُ أَعْلَنَ الْإِحْرَامَ بِالْحَجِّ « 2 » » . « 3 »
7131 / 2 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ مُثَنًّى « 4 » ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : «
« الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ »
« 5 » : شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ « 6 » ، لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ فِي سِوَاهُنَّ « 7 » ، وَلَيْسَ « 8 » لِأَحَدٍ أَنْ يُحْرِمَ دُونَ « 9 » الْوَقْتِ « 10 » الَّذِي وَقَّتَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ، فَإِنَّمَا « 11 » مَثَلُ ذلِكَ مَثَلُ مَنْ صَلّى فِي السَّفَرِ أَرْبَعاً ، وَتَرَكَ الثِّنْتَيْنِ » . « 12 »
هامش
( 1 ) . في مرآة العقول ، ج 17 ، ص 240 : « قوله عليه السلام : فإنّ ذلك أفضل ، محمول على الاستحباب كما هو الظاهر . ويحتمل التقيّة ، كما يؤمي إليه ما بعده » .
( 2 ) . في التهذيب والاستبصار : - « بالحجّ » .
( 3 ) . علل الشرائع ، ص 455 ، ح 12 ، بسنده عن أحمد بن محمّد . وفي التهذيب ، ج 5 ، ص 52 ، ح 159 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 162 ، ح 530 ، بسندهما عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج 12 ، ص 497 ، ح 12406 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 319 ، ح 14913 .
( 4 ) . في الكافي ، ح 7008 : + « الحنّاط » .
( 5 ) . البقرة ( 2 ) : 197 .
( 6 ) . في المعاني : + « وفي حديث آخر وشهر مفرد للعمرة رجب » .
( 7 ) . في الكافي ، ح 7008 : « أن يحجّ فيما سواهنّ » بدل « أن يحرم بالحجّ في سواهنّ » .
( 8 ) . في « جن » : « فليس » .
( 9 ) . في « بخ ، بف » وحاشية « بث » والوافي والتهذيب والاستبصار : « قبل » .
( 10 ) . في المرآة : « قوله عليه السلام : دون الوقت ، يحتمل المكان والزمان ، والأوّل أظهر ؛ لأنّ التأسيس أولى » .
( 11 ) . في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « وإنّما » .
( 12 ) . الكافي ، كتاب الحجّ ، باب أشهر الحجّ ، ح 7008 ، إلى قوله : « أن يحرم بالحج في سواهنّ » . وفي التهذيب ، ج 5 ، ص 51 ، ح 155 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 161 ، ح 527 ، معلّقاً عن الكليني . معاني الأخبار ، ص 293 ، ح 1 ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، إلى قوله : « وذو الحجّة » . الفقيه ، ج 2 ، ص 456 ، ح 2959 ، معلّقاً عن زرارة . تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 94 ، ح 252 ، عن زرارة ، وفي الأخيرين إلى قوله : « أن يحرم بالحجّ في سواهنّ » . وراجع : الكافي ، كتاب الحجّ ، باب توفير الشعر لمن أراد الحجّ والعمرة ، ح 7115 ومصادره الوافي ، ج 12 ، ص 497 ، ح 12407 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 323 ، ح 14921 ، من قوله : « وليس لأحد أن يحرم دون الوقت » .