7116 / 2 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ يُرِيدُ الْحَجَّ : أَ يَأْخُذُ مِنْ رَأْسِهِ « 1 » فِي شَوَّالٍ كُلِّهِ مَا لَمْ يَرَ الْهِلَالَ « 2 » ؟
قَالَ : « لَا بَأْسَ « 3 » مَا لَمْ يَرَ الْهِلَالَ » . « 4 »
7117 / 3 . أَحْمَدُ « 5 » ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « لَا تَأْخُذْ مِنْ شَعْرِكَ وَأَنْتَ تُرِيدُ الْحَجَّ فِي ذِي الْقَعْدَةِ ، وَلَا فِي الشَّهْرِ الَّذِي « 6 » تُرِيدُ فِيهِ الْخُرُوجَ إِلَى الْعُمْرَةِ » . « 7 »
7118 / 4 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ « 8 » ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ
هامش
( 1 ) . في التهذيب والاستبصار : « شعره » بدل « من رأسه » .
( 2 ) . في المرآة : « قوله عليه السلام : ما لم ير الهلال ، أي هلال ذي القعدة » .
( 3 ) . في الوافي : + « به » .
( 4 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 47 ، ح 140 ؛ وص 48 ، ح 146 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 160 ، ح 523 ، بسند آخر عن الحسين بن أبي العلاء الوافي ، ج 12 ، ص 417 ، ح 12223 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 319 ، ح 16400 .
( 5 ) . السند معلّق على سابقه . ويروي عن أحمد ، عدّة من أصحابنا .
( 6 ) . في مرآة العقول ، ج 17 ، ص 234 : « قوله عليه السلام : ولا في الشهر الذي ؛ ظاهره أنّه يكفي التوفير للعمرة في ابتداء الشهر الذي يخرج فيه للعمرة وإن لم يكن مدّة التوفير شهراً ، وظاهر الخبر السابق أنّه يستحبّ التوفير شهراً ، كما ذكره في الدروس . ويمكن الحمل على مراتب الفضل ، أو حمل الخبر الأوّل على ما يؤول إلى مفاد هذا الخبر وإن كان بعيداً » . راجع أيضاً : الدروس الشرعيّة ، ج 1 ، ص 343 ، الدرس 90 .
( 7 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 46 ، ح 138 ؛ وص 445 ، ح 1551 ، بسند آخر عن أبي عبداللَّه عليه السلام الوافي ، ج 12 ، ص 418 ، ح 12225 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 317 ، ح 16396 .
( 8 ) . السند معلّق ، كسابقه .