عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أُشْرِكُ « 1 » أَبَوَيَّ فِي حَجَّتِي ؟ قَالَ : « نَعَمْ » .
قُلْتُ : أُشْرِكُ إِخْوَتِي فِي حَجَّتِي ؟
قَالَ : « نَعَمْ ، إِنَّ اللَّهَ - عَزَّ وَجَلَّ - جَاعِلٌ لَكَ حَجّاً وَلَهُمْ حَجّاً ، وَلَكَ أَجْرٌ لِصِلَتِكَ « 2 » إِيَّاهُمْ » .
قُلْتُ : فَأَطُوفُ عَنِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَهُمْ بِالْكُوفَةِ ؟
فَقَالَ : « نَعَمْ ، تَقُولُ حِينَ تَفْتَتِحُ الطَّوَافَ : اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ فُلَانٍ الَّذِي تَطُوفُ عَنْهُ » . « 3 »
7106 / 2 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ عَمْرِو بْنِ إِلْيَاسَ ، قَالَ :
حَجَجْتُ مَعَ أَبِي وَأَنَا صَرُورَةٌ « 4 » ، فَقُلْتُ « 5 » : إِنِّي « 6 » أُحِبُّ أَنْ أَجْعَلَ حَجَّتِي عَنْ أُمِّي فَإِنَّهَا قَدْ مَاتَتْ ، قَالَ « 7 » : فَقَالَ لِي : حَتّى أَسْأَلَ لَكَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، فَقَالَ إِلْيَاسُ « 8 » لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَأَنَا أَسْمَعُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ « 9 » ، إِنَّ ابْنِي هذَا صَرُورَةٌ وَقَدْ مَاتَتْ أُمُّهُ ، فَأَحَبَّ أَنْ يَجْعَلَ حَجَّتَهُ لَهَا : أَ فَيَجُوزُ « 10 » ذلِكَ لَهُ ؟
هامش
( 1 ) . في مرآة العقول ، ج 17 ، ص 230 : « قوله : اشرك ، أي في الحجّ المندوب ، أو في الحجّ الواجب بعد الفعل بأن يهدي بعض ثوابها إليهم ، وأمّا التشريك في الحجّ الواجب ابتداءً ففيه إشكال » .
( 2 ) . في « بث ، بخ ، جد » والوافي : « بصلتك » .
( 3 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 460 ، ح 2971 ، معلّقاً عن معاوية بن عمّار ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله . وفيه ، ص 223 ، ح 2243 ، مرسلًا من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف ، وفيهما إلى قوله : « ولك أجر لصلتك إيّاهم » الوافي ، ج 12 ، ص 328 ، ح 12037 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 202 ، ح 14623 ، إلى قوله : « ولك أجر لصلتك إيّاهم » .
( 4 ) . الصَّرُورَةُ : الذي لم يحجّ قطّ . النهاية ، ج 3 ، ص 22 ( صرر ) .
( 5 ) . في « ى » : + « له » .
( 6 ) . في التهذيب والاستبصار : « أنا » .
( 7 ) . في « بح ، بخ ، بف ، جن » : - « قال » .
( 8 ) . في الوسائل : « قال : قال أبي » بدل « فقال إلياس » .
( 9 ) . في الوسائل : - « جعلت فداك » .
( 10 ) . في « ظ ، ى ، بث ، بخ ، بف ، جد » والوافي : « فهل يجوز » .