67 - بَابُ الرَّجُلِ يَحُجُّ عَنْ غَيْرِهِ فَحَجَّ « 1 » عَنْ غَيْرِ ذلِكَ أَوْ يَطُوفُ عَنْ غَيْرِهِ
7094 / 1 . أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ يَحْيَى الْأَزْرَقِ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : الرَّجُلُ يَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ : يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَطُوفَ عَنْ أَقَارِبِهِ ؟
فَقَالَ : « إِذَا قَضى مَنَاسِكَ الْحَجِّ ، فَلْيَصْنَعْ مَا شَاءَ » . « 2 »
7095 / 2 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى رَفَعَهُ ، قَالَ :
سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ أَعْطى رَجُلًا مَالًا يَحُجُّ عَنْهُ ، فَحَجَّ « 3 » عَنْ نَفْسِهِ ؟
فَقَالَ : « هِيَ عَنْ صَاحِبِ الْمَالِ « 4 » » . « 5 »
7096 / 3 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي رَجُلٍ أَخَذَ مِنْ رَجُلٍ مَالًا ، وَلَمْ « 6 » يَحُجَّ عَنْهُ ، وَمَاتَ وَلَمْ « 7 »
هامش
( 1 ) . في « ى » : « فيحجّ » .
( 2 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 406 ، ح 2830 ، معلّقاً عن يحيى الأزرق من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام الوافي ، ج 12 ، ص 326 ، ح 12034 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 193 ، ح 14601 .
( 3 ) . في الوسائل : « فيحجّ » .
( 4 ) . في مرآة العقول ، ج 17 ، ص 225 : « قوله عليه السلام : هي عن صاحب المال ؛ اعلم أنّ المقطوع به في كلام الأصحاب أنّه لا يجوز للنائب عدول النيّة إلى نفسه ، واختلفوا في ما إذا عدل النيّة ، فذهب أكثر المتأخّرين إلى أنّه لا يجزئ عن واحد منهما فيقع باطلًا ، وقال الشيخ بوقوعه عن المستأجر ، واختاره المحقّق في المعتبر ، وهذا الخبر يدلّ على مختارهما ، وطعن فيه بضعف السند ، ومخالفة الأصول . ويمكن حمله على الحجّ المندوب ، ويكون المراد أنّ الثواب لصاحب المال » . وراجع أيضاً : الخلاف ، ج 2 ، ص 388 ، المسألة 240 ؛ المعتبر ، ج 2 ، ص 776 .
( 5 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 461 ، ح 1605 ، بسند آخر . الفقيه ، ج 2 ، ص 426 ، ح 2878 ، مرسلًا من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام الوافي ، ج 12 ، ص 321 ، ح 12026 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 194 ، ح 14604 .
( 6 ) . في « بث » : - « ولم » .
( 7 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والفقيه . وفي المطبوع : « لم » بدون الواو .