63 - بَابُ الرَّجُلِ يَأْخُذُ الْحَجَّةَ فَلَا تَكْفِيهِ ، أَوْ يَأْخُذُهَا فَيَدْفَعُهَا إِلى غَيْرِهِ
7084 / 1 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ :
أَمَرْتُ رَجُلًا يَسْأَلُ أَبَا الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُ مِنْ رَجُلٍ « 1 » حَجَّةً ، فَلَا تَكْفِيهِ « 2 » :
أَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ رَجُلٍ أُخْرى وَيَتَّسِعَ « 3 » بِهَا ؟ وَيُجْزِئُ « 4 » عَنْهُمَا جَمِيعاً أَوْ يُشْرِكُهُمَا « 5 » جَمِيعاً إِنْ لَمْ تَكْفِهِ « 6 » إِحْدَاهُمَا « 7 » ؟
فَذَكَرَ أَنَّهُ قَالَ : « أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ تَكُونَ « 8 » خَالِصَةً لِوَاحِدٍ ، فَإِنْ كَانَتْ لَاتَكْفِيهِ « 9 » فَلَا يَأْخُذْهَا « 10 » » . « 11 »
7085 / 2 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ جَعْفَرٍ الْأَحْوَلِ « 12 » ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، قَالَ :
هامش
( 1 ) . في « بث ، بح » والفقيه : « الرجل » .
( 2 ) . في « ى » والوافي : « فلا يكفيه » .
( 3 ) . في « بخ ، بف » والوافي والفقيه : « فيتّسع » .
( 4 ) . في « بح ، جن » : « وتجزئ » .
( 5 ) . في « بخ » : « ويشركهما » . وفي الفقيه : « أو يتركهما » .
( 6 ) . في « ظ ، بث ، بس ، بف » والوافي : « لم يكفه » .
( 7 ) . في « ظ ، بخ » : « أحدهما » .
( 8 ) . في « ى ، بث ، بخ ، جد » : « أن يكون » .
( 9 ) . في « بخ ، بف » : « لا يكفيه » .
( 10 ) . في « ى ، بث ، بح ، بخ ، جد ، جن » : « فلا يأخذه » . وفي « بف » : « فلا يأخذ » .
( 11 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 444 ، ح 2926 ، بسنده عن محمّد بن إسماعيل الوافي ، ج 12 ، ص 319 ، ح 12017 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 191 ، ذيل ح 14597 .
( 12 ) . في « ى » : « أبي جعفر الأحول » . وهو سهو ؛ فإنّ أبا جعفر الأحول هو محمّد بن عليّ بن النعمان مؤمن الطاق ، وروى هو عن عليّ بن الحسين وأبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليهم السلام ، وطبقته لا تلائم الرواية عن عثمان بن عيسى . راجع : رجال النجاشي ، ص 325 ، الرقم 886 والظاهر أنّ جعفراً الأحول هذا ، هو جعفر بن محمّد بن يونس الأحول . راجع : رجال النجاشي ، ص 120 ، الرقم 307 .