وَأَنْزَلَ « 1 » اللَّهُ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ ، وَكَانَ « 2 » أَشَدَّ بَيَاضاً مِنَ اللَّبَنِ ، وَأَضْوَأَ مِنَ الشَّمْسِ ، وَإِنَّمَا اسْوَدَّ لِأَنَّ الْمُشْرِكِينَ تَمَسَّحُوا بِهِ ، فَمِنْ نَجَسِ الْمُشْرِكِينَ اسْوَدَّ الْحَجَرُ « 3 » .
وَأَمَرَهُ « 4 » جَبْرَئِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنْ يَسْتَغْفِرَ اللَّهَ مِنْ ذَنْبِهِ عِنْدَ جَمِيعِ الْمَشَاعِرِ ، وَأَخْبَرَهُ « 5 » أَنَّ اللَّهَ - عَزَّ وَجَلَّ - قَدْ غَفَرَ لَهُ .
وَأَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ حَصَيَاتِ الْجِمَارِ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ « 6 » ، فَلَمَّا بَلَغَ مَوْضِعَ الْجِمَارِ ، تَعَرَّضَ لَهُ إِبْلِيسُ ، فَقَالَ لَهُ « 7 » : يَا آدَمُ ، أَيْنَ تُرِيدُ ؟ فَقَالَ لَهُ جَبْرَئِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : لَاتُكَلِّمْهُ ، وَارْمِهِ بِسَبْعِ « 8 » حَصَيَاتٍ ، وَكَبِّرْ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ ، فَفَعَلَ آدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَتَّى فَرَغَ مِنْ رَمْيِ الْجِمَارِ .
وَأَمَرَهُ « 9 » أَنْ يُقَرِّبَ الْقُرْبَانَ ، وَهُوَ الْهَدْيُ قَبْلَ رَمْيِ الْجِمَارِ ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ تَوَاضُعاً لِلَّهِ « 10 » عَزَّ وَجَلَّ ، فَفَعَلَ آدَمُ ذلِكَ « 11 » .
ثُمَّ أَمَرَهُ بِزِيَارَةِ الْبَيْتِ ، وَأَنْ يَطُوفَ بِهِ « 12 » سَبْعاً ، وَيَسْعى « 13 » بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أُسْبُوعاً ، يَبْدَأُ بِالصَّفَا ، وَيَخْتِمُ بِالْمَرْوَةِ ، ثُمَّ يَطُوفَ بَعْدَ ذلِكَ أُسْبُوعاً بِالْبَيْتِ ، وَهُوَ طَوَافُ النِّسَاءِ ، لَايَحِلُّ لِلْمُحْرِمِ « 14 » أَنْ يُبَاضِعَ « 15 » حَتّى يَطُوفَ طَوَافَ النِّسَاءِ ، فَفَعَلَ
هامش
( 1 ) . في « بح » : « فأنزل » .
( 2 ) . في « ظ ، ى ، بس ، جد » والبحار : « فكان » .
( 3 ) . في « بخ ، بف » والوافي : - « الحجر » .
( 4 ) . في « ى » : « وأمر » . وفي الوسائل : « فأمره » .
( 5 ) . هكذا في « ظ ، ى ، بس ، جد » والوسائل . وفي سائر النسخ والمطبوع والوافي والبحار : « ويخبره » .
( 6 ) . في الوافي : « مزدلفة » .
( 7 ) . في الوافي : - « له » .
( 8 ) . في « جن » : « سبع » .
( 9 ) . في « جد » : « فأمره » .
( 10 ) . في « بث » : « لأمر اللَّه » بدل « للَّه » .
( 11 ) . في « بخ ، بف » والوافي : « ففعله آدم » بدل « ففعل آدم ذلك » .
( 12 ) . في « بخ ، بف » : - « به » .
( 13 ) . في البحار عن بعض النسخ : « وأن يسعى » .
( 14 ) . في « ظ ، بح ، بس ، جن » والوافي والبحار : « لمحرم » .
( 15 ) . المباضعة : المجامعة ؛ من البضع - بالضمّ - وهو يطلق على عقد النكاح والجماع معاً ، وعلى الفرج . وقال الفيّومي : « يطلق على الفرج والجماع ، ويطلق على التزويج أيضاً » . راجع : الصحاح ، ج 3 ، ص 1187 ؛ النهاية ، ج 1 ، ص 133 ؛ المصباح المنير ، ص 51 ( بضع ) .