تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
فَقَالَ « 1 » : « كُلُّ مَا أُدْخِلَ « 2 » الْحَرَمَ مِنَ الطَّيْرِ « 3 » مِمَّا يَصُفُّ جَنَاحَهُ « 4 » ، فَقَدْ دَخَلَ مَأْمَنَهُ ، فَخَلِّ سَبِيلَهُ « 5 » » . « 6 » 6820 / 20 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ ، قَالَ : كَانَ فِي جَانِبِ بَيْتِي مِكْتَلٌ « 7 » فِيهِ بَيْضَتَانِ مِنْ « 8 » حَمَامِ الْحَرَمِ ، فَذَهَبَ الْغُلَامُ يَكُبُّ الْمِكْتَلَ « 9 » ، وَهُوَ لَايَعْلَمُ أَنَّ فِيهِ بَيْضَتَيْنِ ، فَكَسَرَهُمَا ، فَخَرَجْتُ ، فَلَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَسَنِ ، فَذَكَرْتُ « 10 » ذلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : تَصَدَّقْ بِكَفَّيْنِ مِنْ دَقِيقٍ . قَالَ : ثُمَّ لَقِيتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَعْدُ ، فَأَخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ : « ثَمَنُ طَيْرَيْنِ « 11 » تَعْلِفُ « 12 » بِهِ
هامش
( 1 ) . في « بخ ، بف » والوافي : « قال » . ( 2 ) . في « بث » : « دخل » . ( 3 ) . في « ظ ، ى ، بح » : - « من الطير » . ( 4 ) . في « بخ ، بف » والوافي : « جناحيه » . ( 5 ) . في المرآة : « قوله عليه السلام : فخلّ سبيله ، المشهور جواز قتل السباع ماشية كانت أو طائرة إلّاالأسد ، وربّما قيل بتحريم صيدها وعدم الكفّارة . وقال الشيخ في التهذيب : والفهد وما أشبهه من السباع إذا أدخله الإنسان الحرم أسيراً فلا بأس بإخراجه منه ، وبه خبر صحيح ، فيمكن حمل هذا الخبر على الكراهة » . ( 6 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 264 ، ح 2382 ، بسند آخر عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله الوافي ، ج 12 ، ص 115 ، ح 11628 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 31 ، ح 17166 . ( 7 ) . في « بث ، بخ ، بف » والفقيه : + « كان » . والمِكْتل - بكسر الميم - : الزنبيل الكبير ، أو شبه الزنبيل ، يسع خمسةعشر صاعاً ، كأنّ فيه كُتلًا من التمر ، أي قطعاً مجتمعة . راجع : الصحاح ، ج 5 ، ص 1809 ؛ النهاية ، ج 4 ، ص 150 ( كتل ) . ( 8 ) . في « بس » : + « بيض » . ( 9 ) . « يكبّ المكتل » ، من باب قتل ، أي يقلبه ، أو يقلبه على رأسه . راجع : لسان العرب ، ج 1 ، ص 695 ؛ المصباح‌المنير ، ص 523 ( كبب ) . ( 10 ) . في « بخ » والوافي : « وذكرت » . ( 11 ) . في المرآة : « قوله عليه السلام : ثمن طيرين ، ظاهر هذا الخبر وغيره لزوم قيمة الطير لبيضة حمام الحرم مطلقاً ، سواءكان محلًاّ أو محرماً ، وحمل الشيخ في التهذيب القيمة على القيمة الشرعيّة للطير وهو الدرهم . والحاصل أنّ هذه الأخبار لا توافق التفصيل المشهور إلّابتكلّف تامّ » . ( 12 ) . في « بخ ، بس » : « يعلف » . وفي « بف » والفقيه : « يطعم » . وفي حاشية « بث » والوافي والتهذيب ، ح 1243 والاستبصار ، ح 695 : « تطعم » .