قُلْتُ : فَيَطْرَحُهُ ؟ قَالَ : « إِذاً يَكُونُ عَلَيْهِ « 1 » فِدَاءٌ آخَرُ » .
قُلْتُ : فَمَا يَصْنَعُ بِهِ ؟ قَالَ : « يَدْفِنُهُ » . « 2 »
6809 / 9 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ « 3 » ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ بِطَيْرٍ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْكُوفَةِ ؟
قَالَ : « يَرُدُّهُ إِلى مَكَّةَ « 4 » » . « 5 »
6810 / 10 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « فِي الْحَمَامَةِ « 6 » دِرْهَمٌ ، وَفِي الْفَرْخِ نِصْفُ
هامش
( 1 ) . في « بف » : - « عليه » .
( 2 ) . علل الشرائع ، ص 454 ، ح 9 ، عن أبيه ، عن عليّ بن إبراهيم . الفقيه ، ج 2 ، ص 259 ، ح 2356 ، معلّقاً عن ابن أبي عمير . وفي التهذيب ، ج 5 ، ص 378 ، ح 1319 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 215 ، ح 739 ، بسندهما عن محمّد بن أبي عمير ، عن خلّاد السندي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام . وفي التهذيب ، ج 5 ، ص 378 ، ح 1320 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 215 ، ح 740 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير . الفقيه ، ج 2 ، ص 372 ، ح 2733 ، مرسلًا ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 12 ، ص 105 ، ح 11598 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 102 ، ذيل ح 17343 .
( 3 ) . في هامش المطبوع عن بعض النسخ : « أبي عبد اللَّه عليه السلام » .
( 4 ) . في المرآة : « قوله عليه السلام : يردّه إلى مكّة ، لا خلاف ظاهراً بين الأصحاب في أنّ من أخرج صيداً من الحرم يجب عليه ردّه إليه ، وإن تلف قبل ذلك ضمن ، والروايات إنّما تدلّ على الطير ، والأصحاب قاطعون بعدم الفرق » .
( 5 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 263 ، ح 2373 ، معلّقاً عن زرارة . وفي التهذيب ، ج 5 ، ص 464 ، ح 1620 ؛ ومسائل عليّ بن جعفر ، ص 105 ؛ وقرب الإسناد ، ص 244 ، ح 968 ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليه السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج 12 ، ص 106 ، ح 11600 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 39 ، ذيل ح 17187 .
( 6 ) . في الوسائل : « الحمام » .