تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ « 1 » : « لَا تَنْزِعْ « 2 » مِنْ شَجَرِ مَكَّةَ إِلَّا النَّخْلَ « 3 » ، وَشَجَرَ الْفَاكِهَةِ « 4 » » . « 5 » 6793 / 2 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « كُلُّ شَيْءٍ يَنْبُتُ « 6 » فِي الْحَرَمِ ، فَهُوَ حَرَامٌ عَلَى النَّاسِ أَجْمَعِينَ « 7 » » . « 8 » 6794 / 3 . عَلِيٌّ « 9 » ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ « 10 » عَلَيْهِ السَّلَامُ : الرَّجُلُ يَدْخُلُ مَكَّةَ ، فَيَقْطَعُ مِنْ شَجَرِهَا . قَالَ : « اقْطَعْ مَا كَانَ دَاخِلًا عَلَيْكَ ، وَلَا تَقْطَعْ مَا لَمْ يَدْخُلْ مَنْزِلَكَ عَلَيْكَ « 11 » » . « 12 »
هامش
( 1 ) . في مرآة العقول ، ج 17 ، ص 81 : « في بعض النسخ : عمّن ذكره عن داود الرقّي قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام » . ( 2 ) . في « ى ، بخ ، بس ، بف ، جد » والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب : « لا ينزع » . ( 3 ) . في « بث » والوافي : « النخيل » . ( 4 ) . في « بس » والوافي : « الفواكه » . ( 5 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 255 ، ح 2345 ؛ والتهذيب ، ج 5 ، ص 379 ، ح 1324 ، بسند آخر ، مع زيادة في أوّله الوافي ، ج 12 ، ص 93 ، ح 11561 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 556 ، ح 17075 . ( 6 ) . في « بث ، بخ » : « نبت » . ( 7 ) . في الفقيه والتهذيب : + « إلّا ما أنبتّه أنت أو [ في التهذيب : « و » ] غرسته » . ( 8 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 380 ، ح 1325 ، بسنده عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز . الفقيه ، ج 2 ، ص 254 ، ح 2342 ، معلّقاً عن حريز ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج 12 ، ص 93 ، ح 11562 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 552 ، ح 17063 . ( 9 ) . هكذا في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن » . وفي المطبوع والوسائل : + « بن إبراهيم » . ( 10 ) . في « بث » : « لأبي عبد اللَّه » . ( 11 ) . في « ظ ، ى ، جد » : - « عليك » . وفي الوافي : « يفسّره ما بعده » وما بعده هو الخبر السادس هنا وفي المرآة : « قوله عليه السلام : ما كان داخلًا عليك ، ظاهره جواز قطع أغصان شجر دخل على الإنسان في منزله وإن لم ينبت فيه ، وهو خلاف المشهور . ويمكن أن يكون المراد جواز قطع ما نبت بعد اتّخاذ الموضع منزلًا وعدم جواز قطع ما نبت قبله ، كما سيأتي في خبر حمّاد - وهو السادس - موافقاً للمشهور » . ( 12 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 255 ، ح 2347 ، معلّقاً عن إسحاق بن يزيد الوافي ، ج 12 ، ص 95 ، ح 11569 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 555 ، ح 17072 .
الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 122 | الشيخ الكليني