سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ : « لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ « 1 » أَنْ يَأْخُذَ « 2 » مِنْ تُرْبَةِ « 3 » مَا حَوْلَ الْكَعْبَةِ ، وَإِنْ أَخَذَ مِنْ ذلِكَ « 4 » شَيْئاً رَدَّهُ « 5 » » . « 6 »
6786 / 2 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : أَخَذْتُ سُكّاً « 7 » مِنْ سُكِّ الْمَقَامِ ، وَتُرَاباً مِنْ تُرَابِ الْبَيْتِ ، وَسَبْعَ حَصَيَاتٍ .
فَقَالَ : « بِئْسَ مَا صَنَعْتَ ، أَمَّا التُّرَابُ وَالْحَصى « 8 » فَرُدَّهُ » . « 9 »
6787 / 3 . أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : إِنَّ « 10 » عَمِّي كَنَسَ الْكَعْبَةَ ، وَأَخَذَ مِنْ تُرَابِهَا ، فَنَحْنُ نَتَدَاوى بِهِ ؟
هامش
( 1 ) . في مرآة العقول ، ج 17 ، ص 78 : « قوله عليه السلام : لا ينبغي لأحد ، ظاهره الكراهة ، والمشهور بين الأصحاب الحرمةووجوب الردّ إليه مع الإمكان ، وإلّا فإلى مسجد آخر » .
( 2 ) . في « ظ ، ى ، جد » : « أن يؤخذ » .
( 3 ) . في « بح » : « تراب » .
( 4 ) . في « بخ » : - « من ذلك » .
( 5 ) . في « ظ ، جد » والتهذيب ، ح 1460 : « وإن أخذ شيئاً من ذلك ردّه » .
( 6 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 420 ، ح 1460 ؛ وص 453 ، ح 1582 ، بسندهما عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم . الفقيه ، ج 2 ، ص 253 ، ح 2335 ، معلّقاً عن محمّد بن مسلم الوافي ، ج 12 ، ص 92 ، ح 11558 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 231 ، ح 6415 ؛ وج 13 ، ص 220 ، ح 17597 .
( 7 ) . السُّكُّ : نوع من الطيب معروف يضاف إلى غيره من الطيب ويستعمل . راجع : النهاية ، ج 2 ، ص 384 ؛ المصباح المنير ، ص 282 ( سكك ) .
( 8 ) . في « ظ ، جد » : « والحصاة » . وفي « بخ » : « الحصى والتراب » .
( 9 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 253 ، ح 2334 ، معلّقاً عن معاوية بن عمّار الوافي ، ج 12 ، ص 92 ، ح 11559 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 232 ، ذيل ح 6416 ؛ وج 13 ، ص 220 ، ح 17598 .
( 10 ) . في « بح » : « إنّه » .