كَانَ حَبَسَهُ بَعْدَ مَا يَجِدُ رَأْسَ مَالِهِ ، فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ بَعْدَ مَا أَمْسَكَهُ ، بَعْدَ رَأْسِ الْمَالِ » .
قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُوضَعُ « 1 » عِنْدَهُ الْأَمْوَالُ يَعْمَلُ بِهَا ؟
فَقَالَ : « إِذَا حَالَ « 2 » الْحَوْلُ ، فَلْيُزَكِّهَا » . « 3 »
5843 / 3 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الْمَتَاعُ مَوْضُوعاً ، فَيَمْكُثُ عِنْدَهُ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ ، أَوْ أَكْثَرَ « 4 » مِنْ ذلِكَ ؟
قَالَ : « لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ حَتّى يَبِيعَهُ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ أُعْطِيَ بِهِ رَأْسَ مَالِهِ ، فَيَمْنَعَهُ مِنْ ذلِكَ الْتِمَاسُ الْفَضْلِ ، فَإِذَا هُوَ فَعَلَ ذلِكَ ، وَجَبَتْ « 5 » فِيهِ الزَّكَاةُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أُعْطِيَ بِهِ رَأْسَ مَالِهِ « 6 » ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ حَتّىيَبِيعَهُ ، وَإِنْ حَبَسَهُ بِمَا « 7 » حَبَسَهُ ، فَإِذَا هُوَ بَاعَهُ ، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ زَكَاةُ سَنَةٍ وَاحِدَةٍ » . « 8 »
5844 / 4 . سَمَاعَةُ « 9 » ، قَالَ :
وَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ مَعَهُ الْمَالُ مُضَارَبَةً ، هَلْ عَلَيْهِ فِي ذلِكَ الْمَالِ زَكَاةٌ إِذَا كَانَ يَتَّجِرُ بِهِ ؟
هامش
( 1 ) . في « بث ، بخ ، بس ، جن » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : « توضع » .
( 2 ) . في « ى ، بح » : + / « عليه » . وفي الوافي والوسائل والتهذيب : + / « عليها » .
( 3 ) . التهذيب ، ج 4 ، ص 68 ، ح 186 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 10 ، ح 29 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 10 ، ص 103 ، ح 9236 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 71 ، ح 11546 .
( 4 ) . في « ى ، بث ، بح ، بس ، جن » : « وأكثر » .
( 5 ) . في « بس » : « وجب » .
( 6 ) . في حاشية « بف » : « المال » .
( 7 ) . في « ظ ، بخ » والوافي : « ما » . وفي حاشية « جن » : « ممّا » .
( 8 ) . الوافي ، ج 10 ، ص 105 ، ح 9243 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 72 ، ح 11549 .
( 9 ) . السند معلّق على سابقه . ويروي عن سماعة ، محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى .