يَجِبْ « 1 » عَلَيْهِ « 2 » ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِيهِ » .
ثُمَّ قَالَ : « أَ رَأَيْتَ ، لَوْ أَنَّ رَجُلًا أُغْمِيَ عَلَيْهِ يَوْماً ، ثُمَّ مَاتَ ، فَذَهَبَتْ صَلَاتُهُ ، أَ كَانَ عَلَيْهِ - وَقَدْ مَاتَ - أَنْ يُؤَدِّيَهَا ؟ » قُلْتُ : لَا ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَفَاقَ « 3 » مِنْ يَوْمِهِ .
ثُمَّ قَالَ : « لَوْ أَنَّ رَجُلًا مَرِضَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، ثُمَّ مَاتَ فِيهِ ، أَ كَانَ يُصَامُ عَنْهُ ؟ » قُلْتُ : لَا ، قَالَ : « فَكَذلِكَ الرَّجُلُ ، لَايُؤَدِّي عَنْ مَالِهِ إِلَّا مَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ » . « 4 »
5838 / 6 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :
عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ « 5 » عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَرِثَ مَالًا « 6 » وَالرَّجُلُ غَائِبٌ ، هَلْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ ؟
قَالَ : « لَا ، حَتّى يَقْدَمَ » .
قُلْتُ « 7 » : أَ يُزَكِّيهِ حِينَ يَقْدَمُ ؟
قَالَ : « لَا ، حَتّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَهُوَ عِنْدَهُ » . « 8 »
هامش
( 1 ) . في « بر ، بف » : « لا يجب » .
( 2 ) . في « ظ ، بث ، بخ ، بر ، بف » والوافي والعلل : - / « عليه » .
( 3 ) . في « بث ، بح » : « قد أفاق » .
( 4 ) . التهذيب ، ج 4 ، ص 35 ، ح 92 ، معلّقاً عن الكليني . وفيه ، ص 10 ، ح 27 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 8 ، ح 24 ، بسندهما عن إبراهيم بن هاشم ، عن حمّاد ، عن حريز ، من قوله : « ثمّ قال زرارة : قلت له : إنّ أباك قال لي : من فرّبها من الزكاة » . علل الشرائع ، ص 374 ، ح 1 ، بسنده عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، مع زيادة . الفقيه ، ج 2 ، ص 32 ، ح 1625 ، معلّقاً عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، إلى قوله : « ذلك إبطال الكفّارة التي وجبت عليه » وفي الأخيرين مع اختلاف يسير . وراجع : الكافي ، كتاب الزكاة ، باب من فرّ بماله من الزكاة ، ح 5961 الوافي ، ج 10 ، ص 132 ، ح 9304 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 163 ، ح 11749 ، إلى قوله : « ما لم يجب عليه فلا شيء عليه » ؛ وفيه ، ج 10 ، ص 134 ، ح 13039 ، إلى قوله : « فأمّا ما لم يحل فله منعه » .
( 5 ) . في « بخ ، بر » : « أبي عبد اللَّه » .
( 6 ) . في « بر » : « المال » .
( 7 ) . في « ى ، بخ ، بر » والوافي : + / « له » .
( 8 ) . التهذيب ، ج 4 ، ص 34 ، ح 89 ، معلّقاً عن الكليني . الفقيه ، ج 4 ، ص 331 ، ح 5709 ، بسنده عن إسحاق بن عمّار ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج 10 ، ص 120 ، ح 9275 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 94 ، ح 11605 .