لَهُ مَنْعُ مَالِ غَيْرِهِ « 1 » فِيمَا قَدْ حَلَّ عَلَيْهِ » .
قَالَ زُرَارَةُ : وَقُلْتُ « 2 » لَهُ : رَجُلٌ كَانَتْ لَهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ ، فَوَهَبَهَا لِبَعْضِ إِخْوَانِهِ أَوْ وُلْدِهِ « 3 » أَوْ أَهْلِهِ فِرَاراً بِهَا مِنَ الزَّكَاةِ ، فَعَلَ ذلِكَ قَبْلَ حَلِّهَا بِشَهْرٍ « 4 » ؟
فَقَالَ : « إِذَا دَخَلَ « 5 » الشَّهْرُ الثَّانِيَ عَشَرَ ، فَقَدْ « 6 » حَالَ عَلَيْهَا « 7 » الْحَوْلُ ، وَوَجَبَتْ « 8 » عَلَيْهِ فِيهَا « 9 » الزَّكَاةُ « 10 » » .
قُلْتُ « 11 » لَهُ « 12 » : فَإِنْ أَحْدَثَ فِيهَا قَبْلَ الْحَوْلِ ؟
قَالَ : « جَائِزٌ « 13 » ذلِكَ لَهُ » .
قُلْتُ « 14 » : إِنَّهُ فَرَّ بِهَا مِنَ الزَّكَاةِ ؟
هامش
( 1 ) . في « بخ ، بر ، بف » والوافي : « ما لغيره » .
( 2 ) . في الوافي : « قلت » بدون الواو . وفي التهذيب ، ص 35 : « فقلت » .
( 3 ) . في « بر » : « أولاده » .
( 4 ) . في « بث » : « لشهر » .
( 5 ) . في الوافي : « حلّ » .
( 6 ) . في حاشية « بث » : « وقد » .
( 7 ) . في الوسائل ، ح 11749 والتهذيب ، ص 35 والعلل : « عليه » .
( 8 ) . في « بخ » : « ووجب » .
( 9 ) . في « بس » : « فيه » .
( 10 ) . في مدارك الأحكام ، ج 5 ، ص 287 - 288 : « مقتضى الرواية أنّ حولان الحول عبارة عن مضيّ أحد عشر شهراً كاملة على المال ، فإذا دخل الثاني عشر وجبت الزكاة وإن لم تكمل أيّامه ، . . . وبمضمون هذه الرواية أفتى الأصحاب ، وقال العلّامة في التذكرة والمنتهى : إنّه قول علمائنا أجمع ، ومقتضى ذلك استقرار الوجوب بدخول الثاني عشر ولكن صرّح الشارح بخلاف ذلك وأنّ استقرار الوجوب إنّما يتحقّق بتمام الثاني عشر ، وقال : إنّ الفائدة تظهر في جواز تأخير الإخراج إلى أن يستقرّ الوجوب ، وفي ما لو اختلّت الشرائط في الثاني عشر فتسقط الزكاة ويرجع بها إن كان أخرجها إذا علم القابض بالحال ، أو كانت العين باقية . وهذا القول لا نعرف به قائلًا ممّن سلف » . وراجع أيضاً : تذكرة الفقهاء ، ج 5 ، ص 51 ؛ منتهى المطلب ، ج 8 ، ص 124 .
( 11 ) . في حاشية « بح ، جن » والتهذيب ، ص 35 : « فقلت » .
( 12 ) . في الوافي : - / « له » .
( 13 ) . في الوافي والتهذيب ، ص 35 والعلل : « جاز » .
( 14 ) . في « بح » : + / « له » .