فَاشْتَرَطَ « 1 » فِي بَيْعِهِ أَنْ يُزَكِّيَ هذَا الْمَالَ مِنْ عِنْدِهِ لِسِتِّ سِنِينَ » . « 2 »
5832 / 2 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ « 3 » بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ : « بَاعَ أَبِي مِنْ هِشَامِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ أَرْضاً لَهُ « 4 » بِكَذَا وَكَذَا أَلْفَ دِينَارٍ ، وَاشْتَرَطَ « 5 » عَلَيْهِ زَكَاةَ ذلِكَ الْمَالِ عَشْرَ سِنِينَ ، وَإِنَّمَا فَعَلَ ذلِكَ لِأَنَّ هِشَاماً كَانَ هُوَ الْوَالِيَ « 6 » » . « 7 »
14 - بَابُ الْمَالِ الَّذِي لَايَحُولُ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فِي يَدِ صَاحِبِهِ
5833 / 1 . مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْوُلْدُ ، فَيَغِيبُ بَعْضُ وُلْدِهِ ، فَلَا يَدْرِي أَيْنَ هُوَ ؟ وَمَاتَ الرَّجُلُ ، فَكَيْفَ « 8 » يُصْنَعُ بِمِيرَاثِ الْغَائِبِ مِنْ أَبِيهِ ؟
قَالَ : « يُعْزَلُ حَتّى يَجِيءَ » .
قُلْتُ : فَعَلى مَالِهِ زَكَاةٌ ؟
هامش
( 1 ) . في « بخ ، بر ، بف » والوافي : « واشترط » .
( 2 ) . الوافي ، ج 10 ، ص 227 ، ح 9487 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 174 ، ح 11771 .
( 3 ) . في « بر » : - / « الحسن » .
( 4 ) . في « بس » : - / « له » .
( 5 ) . في « بس » : « فاشترط » .
( 6 ) . في الوافي : « لعلّ الولاة كانوا يومئذ لا يزكّون أموالهم ، فأراد عليه السلام أن يحلّ له ثمن أرضه كملًا ، فاشترط على هشام زكاته ليحلّ » .
( 7 ) . علل الشرائع ، ص 375 ، ح 2 ، بسنده عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج 10 ، ص 227 ، ح 9488 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 173 ، ح 11770 .
( 8 ) . في « ظ ، بخ ، بر ، بس ، بف » والوافي والوسائل والكافي ، ح 13580 والتهذيب ، ح 1384 : « كيف » .