5829 / 9 . حَمَّادُ بْنُ عِيسى « 1 » ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ : أَ يُزَكِّي الرَّجُلُ مَالَهُ إِذَا مَضى ثُلُثُ السَّنَةِ ؟
قَالَ : « لَا ، أَ يُصَلِّي « 2 » الْأُولى قَبْلَ الزَّوَالِ ؟ » . « 3 » 5830
/ 10 . وَقَدْ رُوِيَ أَيْضاً : « أَنَّهُ يَجُوزُ - إِذَا أَتَاهُ مَنْ يَصْلُحُ « 4 » لَهُ الزَّكَاةُ - أَنْ يُعَجِّلَ لَهُ قَبْلَ وَقْتِ الزَّكَاةِ إِلَّا أَنَّهُ يَضْمَنُهَا ، إِذَا جَاءَ وَقْتُ الزَّكَاةِ وَقَدْ أَيْسَرَ الْمُعْطى « 5 » أَوِ ارْتَدَّ ، أَعَادَ الزَّكَاةَ » . « 6 »
13 - بَابٌ « 7 »
5831 / 1 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « بَاعَ أَبِي أَرْضاً مِنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بِمَالٍ « 8 » ،
هامش
( 1 ) . في « بر ، بف » : - / « بن عيسى » . والسند معلّق على سابقه . ويروي عن حمّاد بن عيسى ، عليّ بن إبراهيم عن أبيه .
( 2 ) . في « بث » بالتاء والياء معاً . وفي « بح » : « يصلّي » بدون همزة الاستفهام . وفي الوسائل ، والتهذيب : « تصلّي » بدون همزة الاستفهام .
( 3 ) . التهذيب ، ج 4 ، ص 43 ، ح 111 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 32 ، ح 93 ، معلّقاً عن حمّاد ، عن حريز الوافي ، ج 10 ، ص 135 ، ح 9307 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 166 ، ح 4811 ؛ وج 9 ، ص 305 ، ح 12085 .
( 4 ) . في « بف » والوسائل : « تصلح » .
( 5 ) . « قد أيسر المعطى » ، أي استغنى وصار ذا غنىً ، فهو موسر ، صارت الياء واواً لسكونها وضمّة ما قبلها . راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 858 ؛ القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 691 ( يسر ) .
( 6 ) . الكافي ، كتاب الزكاة ، باب الرجل يعطى من زكاة من يظنّ أنّه معسر . . . ، ح 5897 ؛ والفقيه ، ج 2 ، ص 30 ، ح 1615 ؛ والتهذيب ، ج 4 ، ص 45 ، ح 116 و 117 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 33 ، ح 98 و 99 ، بسند آخر عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج 10 ، ص 135 ، ح 9308 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 304 ، ح 12082 .
( 7 ) . في « ظ ، بس » : - / « باب » . وفي « بح » : + / « جواز شرط الزكاة » .
( 8 ) . في « بر » : « قال » .